.
على الاصح ولو غلبه نوم بعرفة نقله المروذي وفي الواضح فيه وفي مبيت منى لا وعذر إلى بعد النصف والرمي وكذا ترتيبه على الأصح .
وطواف الوداع في الأصح وهو الصدر وقيل الصدر طواف الزيارة وظاهر قولهم ولو لم يكن بمكة قال الآجري يطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر قال في الترغيب لا يجب على غير الحاج ونقل محمد بن أبي حرب والقدوم .
والحلق والتقصير والمبيت بمنى على الأصح فيهما وفي الدفع مع الإمام روايتان .
والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة قطع به في الإرشاد والخلاف والفصول والمذهب والكافي لأنها استراحة وفي الرعاية واجب وفي عيون المسائل يجب الرمل والاضطباع ونقل حنبل إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي وكذا قاله الخرقي وغيره .
وأركان العمرة الطواف وفي إحرامها من ميقاتها والسعي والحلق أو التقصير الخلاف في الحج وفي الفصول السعي فيها ركن بخلاف الحح لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج .
ولا يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف اختاره الشيخ وغيره قال أحمد إن شاء كل شهر وقال لا بد يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن واستحبه جماعة ومن كره أطلق ويتوجه أن مراده إذا عوض بالطواف وإلا لم يكره خلافا لشيخنا وفي الفصول له أن يعتمر في السنة ما شاء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 17 قبوله وفي الدفع مع الإمام روايتان يعني من عرفة وأطلقهما في الرعايتين والحاويين يعني هل هو واجب أو سنة .
إحداهما هو سنة وهو الصحيح قاله الشيخ الموفق والشارح قال الزركشي هو اختيار جمهور الأصحاب وقدمه في المحرر والفائق .
والرواية الثانية أن الدفع معه واجب وقد قطع الخرقي أن عليه دما بتركه فهذه سبع عشرة مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها فله الحمد والمنة