.
خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع .
ويستحب دخول البيت والحجر منه بلا خف ونعل وسلاح نص على ذلك وتعظيم دخوله فوق الطواف يدل على قلة العلم قاله في القنوت والنظر إليه عبادة قاله أحمد وفي الفصول ورؤيته لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك قال الأصحاب ووقوفه بين الحجر الأسود والباب ويلتزمه ملصقا به جميعه ويدعو .
والحائض تقف بباب المسجد وذكر أحمد أنه يأتي الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو وذكر شيخنا ثم يشرب من زمزم ويستلم الحجر الأسود ونقل حرب إذا قدم معتمرا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج فإن التفت ودع نص عليه وذكره أبو بكر وقدمه في التعليق وغيره وحمله جماعة على الندب وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني لا يولي ظهره حتى يغيب وذكر شيخنا أن هذا بدعة مكروهة وذكر جماعة ثم يأتي الأبطح المحصب فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع به .
وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره وقبر صاحبه رضي الله عنهما فيسلم عليه مستقبلا له لا للقبلة ثم يستقبلها ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ذكره أحمد وظاهر كلامهم قرب من الحجرة أو بعد وفي الفصول نقل صالح وأبو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يكفي عن طواف الوداع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاقتصارهم على المسألة الأولى وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والترغيب والرعايتين والحاويين وغيرهم يجزئه كطواف الزيارة وقطعوا به وقالوا نص عليه زاد في الهداية من رواية ابن القاسم إذا علم ذلك ففي كلام المصنف نظر من وجوه منها حيث اقتصر على صاحب المستوعب والترغيب ومنها أن الأولى أنه كان يذكر من قال ذلك قبلهما كصاحب الهداية ومنها أن كلامه أوهم أنه ليس بهذا القول نص عن أحمد والحاصل أن أحمد نص عليه ومنها أني لم أر من صرح بموافقته على ما قدمه فيتقوى القول الثاني بقطع هؤلاء الجماعة بالنص عن أحمد والله أعلم .
لكن تصوير المسألة فيه عسر ويمكن تصوير إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع أنه لم يكن قدم مكة لضيق الوقوف بل قصد عرفة فلما رجع وأراد العود طاف للزيارة ثم للقدوم إما نسيانا أو غيره فهذا الطواف يكفيه عن طواف الوداع والله أعلم