.
بواحد من رمي وطواف الثاني بالباقي فيه روايتان فعلى الثانية الحلق إطلاق من محظور وفي التعليق نسك كالمبيت بمزدلفة ورمي يوم الثاني والثالث واختار الشيخ أنه نسك ويحل قبله .
وذكر جماعة على أنه نسك في حله قبله روايتين وذكر في الكافي الأول عن الأصحاب وفي منسك ابن الزاغوني إن كان ساق هدايا واجبا لم يحل هذا التحلل الأول إلا بعد رمي وحلق ونحر وطواف فيحل الكل وهو التحلل الثاني .
ثم يخطب الإمام بها يوم النحر نص عليه قال جماعة بعد صلاة الظهر وعنه لا يخطب نصره القاضي وأصحابه ثم يأتي مكة فيطوف المتمتع في المنصوص للقدوم كعمرته ثم يسعى نص عليه وعنه يجزىء سعي عمرته اختاره شيخنا ثم يطوف الفرض وهو الإفاضة والزيارة يعتبر تعيينه بالنية نص عليه بعد وقوفه بعرفة بعد نصف ليلة النحر .
وعنه فجره ولادم بتأخيره عن يوم النحر بلا عذر خلافا للواضح ولا عن أيام منى كالسعي وخرج القاضي وغيره رواية في الحلق ويتوجه مثله في سعي ويطوفه مفرد وقارن وقبله للقدوم في المنصوص مالم يكونا دخلا مكة قال أحمد من أهل مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى .
وفي الواضح هو سنة لمن خرج منها إلى عرفة فإن كان سعي للقدوم وإلا سعي ثم يحل مطلقا وإن قيل السعي ليس ركنا قيل سنة وقيل واجب + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف واختاره الأكثر أو بواحد من رمي وطواف والثاني بالباقي فيه روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
إحداهما يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف وهو الصحيح قال المصنف اختاره الأكثر قال في الكافي قاله أصحابنا وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وجزم به به في التلخيص وغيره وقدمه في الهداية والرعايتين والحاويين وغيرهم .
والرواية الثانية يحصل التحلل بواحد من رمي وطواف