& باب التيمم .
وهو بدل مشروع إجماعا لكل ما يفعل بالماء كمس المصحف ( و ) وقال الشيخ فيه إن احتاج وكوطء حائض نقله الجماعة ولو لم يكن بالواطيء جراح ( م ) أو لم يصل به ابتداء ( ه ) .
وقيل يحرم ذكره شيخنا وذكره ابن عقيل رواية وصححها ذكره ابن الصيرفي وهل يكره لمن يخف العنت ( و م ) فيه روايتان ( م 1 ) .
حضرا وسفرا ( و ) وقيل مباحا طويلا لعادم الماء بحبس أو غيره ( و ) وعنه سفرا فعلى الأولى يعيد على الأصح ( و م ) أو لخائف باستعماله ضررا في بدنه أو بقاء شين أو بطء برء ( و ) وعنه بل خوف التلف ( ح ) ويأتي بيان الخوف في صلاة المريض وإن عجز مريض عن حركة وعمن يوضئه فكعادم وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه فالأصح يتيمم ويصلي ولا إعادة أو ضرر أدمي محترم أو حيوان ( و ) .
وقيل له أو فوت رفقته أو ماله وظاهر كلامه ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الألفة والأنس ويتوجه احتمال أو خافت امرأة على نفسها فساقا نص عليه قال الشيخ وغيره بل يحرم خروجها إليه وعنه لا أدري .
وقيل يعيد وذكر ابن الجوزي أو احتاجه لعجين أو طبخ وقيل يتيمم من اشتد خوفه جنبا ويعيد وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب التيمم .
مسألة 1 قوله وهل يكره لمن لم يخف العنت فيه روايتان هل يكره الوطء لعادم الماء أم لا أطلق الخلاف وأطلقهما في الفصول والمذهب والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم إحداهما لا يكره وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وقدمه ابن تميم قال في المغني وتبعه في الشرح والأولى إصابتها من غير كراهة قال ابن رزين وهو الأظهر قال في الفائق يفعل به كل ما يفعل بالماء من صلاة وقراءة وطواف ووطء ونحوها والرواية الثانية يكره إن لم يخف العنت قدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين واختاره المجد وصححه أبو المعالي