.
أبو الخطاب في الأخيرة وأنه لا يعرف منعه عن أحمد ثم إن كان حاجا بقي محرما والمعتمر تستحب مبادرته وتقصيره نص عليه ليحلق للحج وقال في المستوعب والترغيب حلقه ويحل المتمتع بلا هدي ومع هدي .
وعنه أو تلبيد رأسه جزم به في الكافي يحل إذا حج فيحرم به بعد طوافه وسعيه لعمرته ويحل يوم النحر منهما نص عليه واحتج به القاضي وغيره على أنه لا يجوز نحره قبل يوم النحر وإلا لنحره وصار كمن لا هدي معه وقيل يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي وعنه إن قدم قبل العشر فينحره قبله ونقل يوسف بن موسى وعليه هدي آخر ويستحب لمحل بمكة متمتع ومكي الإحرام يوم التروية نص عليهما وقيل له أيضا فالمكي يهل إذا رأى الهلال قال كذا روي عن عمر .
قال القاضي فنص على أنه يهل قبل يوم التروية وفي الترغيب يحرم متمتع يوم التروية فلو جاوزه لزمه دم الإساءة مع دم تمتع على الأصح وفي الرعاية يحرم يوم تروية أو عرفة فإن عبره قدم ولا يطوف بعده قبل خروجه نقله الأثرم اختاره الأكثر ونقل ابن منصور وأبو داود لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من منى للحج جزم به في الواضح والكافي وأطلق جماعة روايتين فعلى الأول لو أتى به وسعى بعده لم يجزئه .
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام ثم إلى الفجر نص عليه ويبيت بها فإذا طلعت الشمس سار إلى نمرة فأقام بها الى الزوال فيخطب الإمام يعلمهم المناسك ويقصر يفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب وغيرهما ولا خطبة في اليوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة واختار الآجري بلى يعلمهم ما يفعلونه يوم التروية ثم يجمع مع الإمام ولو منفردا نص عليه ويعجل ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرفة ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله ومن شرطه النية قاله في المذهب والمحرر وظاهر كلام الأكثر خلافهما انتهى قلت الصواب ما قاله في المذهب والمحرر وقاله أيضا في مسبوك الذهب الفائق لأنها عبادة قطعا وظاهر كلام الأكثر أن النية لا تشترط لذلك لعدم ذكرهم لها في شروط السعي وقد يجاب بأنهم لم يذكروها اعتمادا على أنها عبادة وكل عبادة لا بد لها من نية ولكن يعكر على ذلك كونهم ذكروا النية في شروط الطواف ولم