.
يملكه بصدقته بقيمته كحقوق العباد وله بيعه ويكره لأنه ملكه بسبب محرم ووافقوا على الصيد .
ومن غرس من شجر الحرم في الحل رده لإزالته حرمته فإن تعذر أو يبس ضمنه لأنه أتلفه ولو قلعه غيره من الحل فقد أتلفه فيضمنه وحده لبقاء حرمته بخلاف من نفر صيدا فخرج من الحرم ضمنه المنفر لا قاتله لتفويته حرمته بإخراجه ويحتمل فيمن قلعه كدال مع قاتل ويؤخذ من كلامهم أنه لو رد إلى الحرم لم يضمنه وأنه يلزمه رده وإلا ضمنه فإن فداه ثم ولد لم يضمن ولده وإن ولد قبله فيتوجه احتمال لا يضمنه ويحتمل أن يضمنه لبقاء أمن الصيد ولهذا يلزم رده فيسري إلى الولد ومن قطع غصنا أصله أو بعضه في الحرم ضمنه لأنه تابع لأصله وفي عكسه وجهان لأنه تابع لأصله أو لأنه في الحرم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله فإن فداه ثم ولد لم يضمن ولده وإن ولد قبله فيتوجه احتمال لا يضمنه ويحتمل أن يضمنه لبقاء أمن الصيد ولهذا يلزم رده فيسري إلى الولد انتهى أحدهما يضمنه قلت وهو الصواب .
والإحتمال الثاني لا يضمنه .
مسألة 5 قوله ومن قطع غصنا أصله أو بعضه في الحرم ضمنه لأنه تابع لأصله وفي عكسه وجهان لأنه تابع لأصله أو لأنه في الحرم انتهى .
وأطلقهما في المذهب والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين وغيرهم .
أحدهما لا يضمنه وهو الصحيح اختاره القاضي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الخلاصة وغيرهم .
والوجه الثاني يضمنه اختاره ابن أبي موسى وغيره وجزم به في الإفادات وقدمه في الهداية والمستوعب