.
وسئل عن الخضاب للمحرم فقال ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم وقد احتج غير واحد من فقهاء الحديث كابن جرير وقال العقيلي لا يصح في هذا المتن شيء لخبر بريدة مرفوعا سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم وفيه وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء وسيد الرياحين في الدنيا والآخر الفاغية وهو الحناء رواه ابن شاذان بإسناده ويباح لحاجة لخبر سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم وإذا اشتكى رجله قال اذهب فاخضبها بالحناء رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وله في لفظ قالت