مباحة فلا احلال ولو حرمت فلا مانع كالتكفير للمظاهر وأجاب القاضي بأنها أباحت الوطء بعد مضي مدة العدة والتكفير ليس بعقد وليس القصد الكفارة حل الوطء لأنه لو وطىء ثم وطىء أو ماتت كفر والكفارة تجوز في حالة لا يجوز فيها عقد النكاح كتكفير من ظاهر من إحدى نسائه الأربع أو زوجته الموطوءة بشبهة .
وتكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده وحرمها ابن عقيل لتحريم دواعي الجماع وأطلق ابو الفرج تحريم الخطبة وتكره شهادته فيه وحرمها ابن عقيل وقدمه القاضي واحتج بنقل حنبل لا يخطب قال ومعناه لا يشهد النكاح ثم سلمه كالمصلي يشهد النكاح والمحرم يشهد شراء الصيد ولا يعقدان ولا فعل للشاهد في العقد أما الزيادة في الخبر ولا يشهد فلا تصح وفي الرعاية وغيرها يكره لمحل خطبة محرمة وإن في كراهة شهادته فيه وجهين كذا قال ولا فدية بما سبق كشراء الصيد ويصح شراء أمة لوطء غيره لما سبق قال الشيخ لا نعلم فيه خلافا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح والإباحة اختاره الخرقي وجماعة انتهى وأطلقهما في الإرشاد والهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب المستوعب وغيرهم ذكروه في باب الرجعة وأطلقهما هنا في المقنع والمحرر والحاويين ونظم المفردات وغيرهم .
احداهما يباح ويصح وهو الصحيح اختاره الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين والشيخ الموفق والشارح وغيرهم وصححه في البداية والمستوعب هنا والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق وغيرهم قال ناظم المفردات عليهما الجمهور وجزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم وقدمه في الكافي والرعاية الصغرى .
والرواية الثانية المنع وعدم الصحة نقلها الجماعة عن الإمام أحمد ونصرها القاضي وأصحابه قال ابن عقيل لا يصح على المشهور قال في الإيضاح وهي أصح ونصرها في المبهج قال الزركشي وهي أشهر عن أحمد .
تنبيه قوله لأنه لو وطىء ثم وطىء أو ماتت كفر قال ابن نصر الله ولعله لو عزم أو وطىء ثم ماتت كفر