وللشافعي عنه أنه دخل حماما بالجحفة وقال ما يعبأ الله بأوساخنا ويحمل هذا وما سبق على الحاجة أو أنه لا يكره وإلا فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعث وغبار فيه نظر ظاهر مع أن الحجة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا وهي هنا فيتوجه من عدم النهي هنا عدمه هناك بطريق الأولى لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا يزيل النظر في المرآة واحتماله إزالة الشعر كما سياتي فلهذا يتوجه من الكراهة هناك القول بها هنا .
وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوهما جاز قاله القاضي وغيره واحتج في رواية أبي داود في المحرم الذي وقصته راحلته وذكر جماعة يكره وجزم به في المستوعب والشيخ وحكاه عن لتعرضه لقطع الشعر وكرهه جابر واحتج القاضي وغيره بان القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأشنان والماء ولا نسلم أنه يستلذ رائحته ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعث مع أنه ذكر عن أحمد انه كره المحلب والأشنان وعنه يحرم ويفدي نقل صالح قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة كذا في المستوعب وذكره الشيخ وغيرهما أنه يكره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 4 قوله وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوهما جاز وقاله القاضي وغيره وذكر جماعة يكره وجزم به في المستوعب والشيخ وعنه يحرم انتهى الصحيح ما قاله القاضي وغيره وهو ظاهر ما قدمه المصنف وصححه في الكافي وغيره .
والقول الثاني يكره جزم به في المستوعب والشيخ في المغني والشارح وابن رزين وغيرهم قلت وهو قوي إذا خاف من قطع الشعر وعنه يحرم قلت وهي ضعيفة