كذا قال وإن أبهم إحرامه فأحرم بما أحرم به فلان او بمثله صح لخبر جابر أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم اهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأهد وأمكث حراما وفي خبر انس أهللت بإهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى أنه أحرم كذلك قال سقت من هدي قال لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل متفق عليهما فإن علم انعقد بمثله فإن كان مطلقا فكما سبق فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه كظاهر مذهب الشافعي ولا الى ما كان صرفه اليه كأصح الوجهين لهم وأطلق بعض أصحابنا احتمالين وظاهر كلام اصحابنا يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه وللشافعية وجهان .
وإن كان إحرامه فاسدا فيتوجه الخلاف لنا وللشافعية فيما إذا نذر عبادة فاسدة هل تنعقد بصحيحة وإن جهله فكمنسي على ما يأتي وقال الحنفية يجعل نفسه قارنا وكذا عندنا إن شك هل احرم ذكره في الكافي والأشهر كما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا وظاهره ولو علم بأنه لم يحرم كظاهر مذهب الشافعي لجزمه بالإحرام بخلاف إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما .
لو قال إن أحرم زيد فأنا محرم فيتوجه ان لا يصح ( و ) ولو قال أحرمت يوما أو بنصف نسك ونحوهما فيتوجه خلاف أو يصح كالشافعية .
وإن احرم بنسك ونسيه جعله عمرة نقله أبو داود كما لو نذر الإحرام بنسك ونسيه لأنها اليقين احتج به القاضي وابن عقيل وغيرهما ومرادهم له جعله عمرة لا تعيينها .
وعنه ما شاء جزم به القاضي وجماعة وحمل نص أحمد على الندب وأطلق جماعة هل يجعله ما شاء أو عمرة على وجهين فإن عينه بقران صح حجة وقيل يلزمه دم قران احتياطا وقيل وتصح عمرته بناء على إدخال العمرة على الحج لحالجة فيلزمه دم قران .
وإن عينه بتمتع فكفسخ حج إلى عمرة ويلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما وإن