.
قالوا ! < ولا تبطلوا أعمالكم > ! محمد 33 رد بالفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله زاد القاضي على أنه محمول على غير مسألتنا قالوا ! < وأتموا الحج > ! البقرة 196 الآية اختصت الابتداء بهما لا البناء قالوا احد النسكين كالعمرة رد فاسد الاعتبار ثم لا فائدة وهنا فضيلة التمتع وعند الشافعي فضيلة الإفراد إن كان قارنا .
فإن قيل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من علمه قيل منعه ابن عقيل وغيره نقل ابن منصور لا بد أن يهل بالحج عن عامه ليستفيد فضيلة التمتع ولأنه على الفور فلا يؤخره كما لو لم يحرم فكيف وقد أحرم واختلف كلام القاضي وقد يؤخره كما لو لم يحرم فكيف وقد أحرم واختلف كلام القاضي وقدم الصحة لأن بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع ولأن العمرة لا تصير حجا والحج يصير عمرة لمن حصر عن عرفة أو فاته الحج .
قالوا لا يجوز قبل الطواف والسعي كذا بعده نقل أبو طالب يجعلها عمرة اذا طاف بالبيت ولا يجعلها وهو في الطريق رد لأن هذا الفسخ لم يجز في زمنه عليه السلام لأن في الصحيحين أنه قال لأبي موسى طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل ولأنه إنما جاز الفسخ ليصير متمتعا فإذا فسخ قبل فعل العمرة لم يحصل ذلك ولا يجوز أن يقال افسخ واستأنف عمرة لأن الإحرام الأول تعرى عن نسك كذا قاله القاضي .
وظاهر كلامهم يجوز فينوي إحرامه بالحج عمرة وخبر أبي موسى اراد أن الحل يترتب على الطواف والسعي ليس فيه المنع من قلب النية ولهذا في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تنبيهان .
الأول قال في القواعد فإن قلنا الاعتبار بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه وقطع به في الكافي وغيره وحكى القاطي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه .
الثاني قوله فإن صام ثلاثة فقط ففي براءة ذمته وجهان انتهى الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشافعية