.
وعنه يوم التروية ( و م ش ) وروي عن ابن عمر وعائشة وفي البخاري عن ابن عباس يصوم قبل يوم عرفة وفي يوم عرفة لا جناح ولأن صومه بعرفة لا يستحب وله تقديمها بإحرام العمرة نص عليه وهو أشهر لأن العمرة سبب لوجوب صوم المتعة لأن إحرامها يتعلق به صحة التمتع فكان سببا لوجود الصوم كإحرام الحج وكل شيئين تعلق الوجوب بهما وجاز اجتماعهما كان الأول منهما سببا كالنصاب والحول والظهار والعود وليس صوم رمضان سببا للكفارة وإن لم تجب إلا به وبالجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما .
قيل للقاضي فيكون إحرامها سببا لهدي المتعة ويثبت حكمه فيها فأجاب نعم إذا أحرم وساقه كان هدي متعة ومنعه التحلل ولم يجز ذبحه لما سبق كذا قال .
وعن أحمد رحمه الله بالحل من العمرة وعن احمد وقبل إحرامها والمراد في أشهر الحج ونقله الأثرم فيكون السبب قال ابن عقيل أحد نسكي المتمتع فجاز تقديمها عليه كالحج قال وقاله عطاء وطاووس ومجاهد ومذهب مالك والشافعي لا يجوز حتى يحرم بالحج للآية أي في إحرام الحج لا في وقته لأنه لا بد معه من إحرام ففيه زيادة إضمار قال القاضي وفي إحرامه مجاز لأنه فعل فلا يكون ظرفا لفعل قال وقيل في جوابها إنها أفادت وجوب الصوم والكلام في الجواز وعندنا يجب إذا احرم بالحج وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وشندي وسئل عن صيام المتعة متى يجب قال إذا عقد الإحرام كذا قال ووقت وجوب صوم الثلاثة وقت وجوب الهدي ذكره الأصحاب لأنه بدل كسائر الأبدال .
وقال القاضي أيضا لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز تأخيره إليها بخلاف الهدي فإذا اختلفا في وقت الوجوب جاز ان يختلفا في وقت الجواز ومن تتمة رواية ابن القاسم وشندي إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج وهذا يدخل على من قال لا تجزىء الكفارة إلا بعد الحنث ولعل هذا ينصرف ولا يحج