إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج رواه أحمد وللترمذي والنسائي هذا المعنى ولمسلم وغيره عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه وحل بقيتهم ولأحمد والترمذي وحسنه عنه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية فيه ليث بن ابي سليم ضعفه الأكثر .
فإن قيل قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وفيهما أن ابن عمر أنكره وأن انسا قال ما تعدونا إلا صبيانا ولمسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا وعن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصيقل عن أنس مرفوعا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة أبو أسماء تفرد عنه أبو إسحاق وقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وفي رواية قل عمرة وحجة رواهما البخاري وغيره واهل الضبي بن معبد بهما جميعا وقال له عمر هديت لسنة نبيك رواه احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
قيل يحتمل أن انسا سمعه يلقن قارنا تلبيته فظنه يلبي بهما عن نفسه أو سمعه في وقتين أو في وقت واحد لما أدخل الحج على العمرة أو قرن بهما اي فعل الحجة بعدها ويسمي قرانا لغة وخبر عمر يحتمل أنه أراد عمرة داخلة في