بين أمرين إلا اختار أيسرهما وقوله إن هذا الدين يسر وقوله بعثت بالحنيفية السمحة .
وتجزىء عمرة التمتع بلا خلاف وفي عمرة الإفراد من ادنى الحل وعمرة القران والخلاف ولأن عمل المفرد أكثر من القارن فكان أولى ولأن في التمتع زيادة على الإفراد وليس فيه ما يوازيه وهو الدم وهو دم نسك لا جبران وإلا لما أبيح له التمتع بلا عذر لعدم جواز إحرام ناقص يحتاج ان يجبره بدم قال في رواية أبي طالب إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما .
فإن قيل لو كان دم نسك لم يدخله الصوم كالهدي والإضحية ولا يستوي فيه جميع المناسك .
قيل دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكا ولأن الصوم بدل والقرب يدخلها الإبدال واختصاصه لا يمنع كونه نسكا كالقران نسك ويقتصر على طواف وسعي ولأن سبب التمتع من جهته كمن نذر حجة يهدي فيها هديا ثم إنما اختص لوجود سببه وهو الترفه بأحد السفرين فإن قيل نسك لا دم فيه أفضل كإفراد لا دم فيه رد تمتع المكي وتمتع غيره الذي فيه الدم سواء عندك .
وإنما كان إفراد لا دم فيه افضل لأن ما يجب فيه الدم دم جناية ولهذا إفراد فيه دم تطوع أفضل فإن قيل في القران مسارعة إلى فعل العبادتين وهو اولى للآية وكالصلاة أول وقتها قبل العبرة بمسارعة شرعية ولهذا تختلف الصلاة اول وقتها وآخره وتؤخر لطلب الماء او الجماعة .
ونقل المروذي عن أحمد إن ساق الهدي فالقران افضل ثم التمتع لأن في الصحيحين عن عائشة مرفوعا من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا اختاره شيخنا قال وإن اعتمرو وحج في سفرتين أو اعتمر