كان أمره بعد حجة بعمرة فتركها بقدرها من النفقة .
ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن وقال الشافعية إن لم تتعد أفعال النسكين ففي نقص الأجرة وأيهما يلزم الدم وجهان وقال القاضي وغيره يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر لأنه أخل بها من الميقات .
وقال الشافعية إن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين وإن كانت على الذمة فإن لم يعد إلى المقيات لزمه دم وفي نقص الأجرة الخلاف ومن أمر بقران فتمتع أو إفراد فللآمر ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النسك المتروك من الميقات ذكره الشيخ وغيره وفي الفصول وغيرها يرد نصف النفقة وإن من تمنع لا يضمن لأنه زاده خيرا وقال الشافعية إن تمتع فإن كانت إجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر وإن كانت على الذمة فمخالف في الأصح فيلزمه الدم وفي نقص الأجرة الخلاف .
وإن حج ثم اعتمر فإن كانت على عين رد حصتها من الأجرة لتأجيرالعمل عن الوقت المعين وإن كانت في الذمة في لم يعد إلى الميقات لزمه دم وفي نقص الأجرة الخلاف .
وإن استنابه واحد في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له وضمن الجيمع كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره واختار الشيخ وغيره يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن لأن المخالفة في صفته وفي القولين نظر لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له وسبق قولهما في ذلك فيتوجه منها لا ضمان هنا وهو متجه إن عدد أفعال النسكين وإلا فالإحتمالان ( م 20 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 20 قوله وإن استنابه في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له وضمن الجميع كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره واختار الشيخ وغيره يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن لأن المخالفة في صفته وفي القولين نظر لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له وسبق قولهما في ذلك فيتوجه منها لا ضمان هنا وهو متجه إن عدد أفعال النسكين وإلا فاحتمالان انتهى وما اختاره الشيخ وغيره قدمه ابن رزين في شرحه والشارح