يضمن ويتوجه من كلامهم يصدق إلا أن يدعى أمرا ظاهرا فيبينه وله نفقة رجوعه خلافا لبعض الحنفية .
وعنه إن رجع لمرض رد ما أخذ كرجوعه لخوفه مرضا ويتوجه فيه احتمال وإن سلك ما يمكنه أقرب منه بلا ضرر ضمن ما زاد قال الشيخ : أو تعجل عجلة يمكنه تركها كذا قال ونقل الأثرم يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه ولو جاوز الميقات محلا ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه وإن أقام بمكة فوق مدة قصيرة لا عذر ويتوجه احتمال ولاعادة به كبعض الحنفية فمن ماله وله نفقة رجوعه خلافا لما في الرعاية الكبرى وأبي يوسف إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة فلا لسقوطها فلم تعد إنفاقا .
نقل أبو داود فين ضمن أن يحج عن امرأته فاستؤجر لحمل متاع إلى منى يبيعه بعد الموسم قال لا ينفق في إقامته عليه من مالها وظاهره كثرت إقامته أولا وإن له نفقة رجوعه .
وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده يتوجه خلاف كالحنفية وظاهر كلام أصحابنا مختلف والأولى أنه عذر ومعناه في الرعاية وغيرها للنهي وحملة على الخوف فيه نظر لأن منه المبيت وحده وظهر من هذا يضمن إن خرج وذكر الشيخ إن شرط المؤجر على أجيره أن لا يتأخر عن القافلة ولايسير في آخرها أو وقت القائلة أو ليلا فخالف ضمن فدل أنه لا يضمن بلا شرط والمراد مع الأمن ومتى وجب القضاء فمنه عن المستنيب ويرد ماأخذ لان الحجة لم تقع عن مستنيبه لخيانته وتفريطه كذا معنى كلام الشيخ .
وكذا في الرعاية نفقة الفاسد والقضاء على النائب ولعله ظاهر المستوعب وفيه نظر وعند الحنفية يضمن فإن حج من قابل بمال نفسه أجزأه ومع عذر ذكر الشيخ إن فات بلا تفريط احتسب له بالنفقة .
فإن قلنا يجب القضاء فعليه كدخول في حج ظنه عليه فلم يكن وفاته وجزم جماعة إن فات بلا تفريط فلا قضاء عليهما إلا واجبا على مستنيب فيؤدي عنه بوجوب سابق وعند الحنفية لا يضمن إن فات لعدم المخالفة بل إن أفسده وعليه فيهما الحج من قابل بمال نفسه والدماء عليه والمنصوص ودم تمتع وقران كنهيه عنه وعلى مستنيبه إن أذن خلافا للحنفية كدم الإحصار خلافا