بنينا تملكه من ماله فنفعه كماله فليس الولد بأكثر من العبد هذا كلامه .
ونقل أبو الحارث فين تسأله أمه شراء ملحفة للخروج إن كان خروجها في بر وإلا فلا يعينها على الخروج .
ونقل جعفر إن امرني أبي بإتيان السلطان له علي طاعة قال لا فيحمل في هذا والذي قبله أنه وسيلة ومظنة في المحرم فلا مخالفة لما سبق وظاهرهما المخالفة وأنه لا طاعة إلا في البر .
ونقل المروذي ما أحب أن يقيم معهما على الشبهة لأنه عليه السلام قال من ترك الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه ولكن يداري فظاهره لا طاعة في مكروه ونقل غيره فيمن تعرض عليه أمه شبهة بأكل فقال إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل .
وقال أحمد إن معناه الصلاة نفلا يداريهما ويصلي فظاهره لا طاعة في ترك مستحب وقال إن نهاه أبوه عن الصوم لا يعجبني صومه ولا أحب لأبيه أن ينهاه فظاهره لا تجب طاعته في تركه .
وذكره صاحب المحرر وتبعه ابن تميم لا يجوز منع ولده من سنة راتبة وأن مثله المكترى والزوج والسيد فيحتمل أنه بناه على الإثم بترك سنة راتبة ويأتي في العدالة في الشهادة وسبق كلام القاضي في الصلاة على الميت وفي زيارة القبور وإهداء القرب وقوله ندب إلى طاعة أبيه .
وقول أحمد فيمن يتأخر من الصف الأول لأجل أبيه لا يعجبني هو يقدر يبر أباه بغير هذا ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى كلام أحمد فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاف وكلام شيخنا في أمره بنكاح معينة .
وقال في الغنية يجوز ترك النوافل لطاعتها بل الأفضل طاعتهما