في الأصح كعبد وللشافعية كالوجهين ولا يحرم الولي عن مميز ( وم ش ) لعدم الدليل والوالي من يلي ماله ويصح عن الطفل ولو كان محرما أو لم يحج كعقد النكاح له ولا يصح من غير الولي ذكره القاضي وأنه ظاهر كلام أحمد كالأجنبي وظاهر رواية حنبل يصح من الأيام ايضا ( وش ) للخبر المذكور واختاره جماعة وقال بعضهم في عصبته كالعم وابنه وجهان واختار بعضهم الصحة والله أعلم .
وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه وسواء أحضره الولي فيها أو غيره وما عجز عنه عمله عنه الولي روي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرق رواهما الأثرم .
وكانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام وفاقا لأكثر العلماء منهم الشافعي وقاله عطاء إلا الصلاة واستثنى مالك التلبية أيضا وعن أشعث بن سوار وهو ضعيف عند الأكثر عن أبي الزبير عن جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان رواه سعيد ولأحمد وابن ماجة فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وللترمذي فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان .
ولا يجوز أن يرم عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في الحج فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا وإلا قلنا يقع الإحرام باطلا هناك فكذا الرمي هنا .
وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن وإن أمكنه أن يطوف فعله وإلا طيف به محمولا أو راكبا .
وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام فإن نوى