$ فصل ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة $ ولو من رجلين معتكفين وإلا صح منه في مسجد غيره وفي الإنتصار ولا يصح من الرجال مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة .
قال صاحب المحرر وهو ظاهر رواية ابن منصور وظاهر قول الخرقي ووجه المذهب ما رواه سعيد حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة حديث صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يلمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود وقال غير عبدالرحمن بن اسحاق لا يقول فيه قالت السنة يعني أنه موقوف وعبدالرحمن مختلف فيه وروى له مسلم ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث الزهري عن عروة وابن المسيب عن عائشة في حديث عنها وفيه وإن السنة وذكره وفي آخره ويأمر من اعتكف أن يصوم وقال يقال إن السنة إلى آخره من قول الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ورواه أبو بكر النجاد وغيره عن علي وغيره ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها .
ويفسد الإعتكاف بتكرار الخروج وظهر من هذا إن قلنا لا تجب الجماعة يصح في كل مسجد ( وم ش ) لظاهر الآية .
ولا يصح إلا في مسجد إجماعا حكاه ابن عبدالبر وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد بيته ويصح في المساجد الثلاثة أجماعا حكاه حكاه ابن المنذر وعن حذيفة وابن المسيب لااعتكاف إلا فيها والله أعلم