وظاهر كلام جماعة لا يبتدئها ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم .
قال صاحب المحرر لاأعلم فيه خلافا وكذا ذكر غيره لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد على ما سبق في باب الغسل لكن يتوجه هل يبني أو يبتديء الخلاف في بطلان الصوم ولا يبطل بإغماء جزم به في الرعاية وغيرهما و وتأتي في النذر نذر الكافر