حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس مرفوعا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر إسناده جيد واحتج به أحمد في رواية الأثرم وبقول ابن عباس صوموا التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وقد أمر أحمد بصومهما ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره وقال مقتضى كلام أحمد يكره وهو قول ابن عباس ( وه ) ولم يجب صوم عاشوراء اختاره الأكثر منهم القاضي .
قال صاحب المحرر هو الأصح من قول أصحابنا ( وش ) وعن أحمد وجب نسخ اختاره شيخنا ومال إليه الشيخ ( وه ) للأمر به وقد روى أبو داود أنه عليه السلام أمر من أكل بالقضاء ثم لا يلزم من عدم القضاء عدم وجوبه بدليل الخلاف فيمن صار أهلا للوجوب في أثناء يوم من رمضان وحديث معاوية لم يكتب عليكم صيامه فمعاوية أسلم عام الفتح وقيل في عمرة القضية وقيل زمن الحديبية فإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد هذا وعاشوراء إنما وجب العام الثاني من الهجرة فوجب يوما ثم نسخ برمضان ذلك العام والأخبار في ذلك مشهورة من اختار الأول حمل قبل رمضان على تأكيده وكراهة تركه فلما فرض رمضان بقي أصل الإستحباب والله أعلم .
سأل ابن منصور أحمد هل سمعت في الحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة فقال نعم رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه أن من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته .
قال ابن عيينة قد جربناه منذ خمسين أو ستين فما رأينا إلا خيرا وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث ابن عمر قال الدارقطني منكر ومن حديث أبي هريرة والإسناد ضعيف وعن جابر مرفوعا مثله وفيه على نفسه وأهله