وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه .
قال صاحب المحرر وغيره وعليه أصحابنا لعموم أدلتها حالة الإعسار ولحديث سلمة بن صخر في الظهار ولأنه القياس خولف في رمضان للنص كذا قالوا للنص وفيه نظر ولأنها لم تجب بسبب الصوم قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا للكفارة وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما وعنه تسقط ومذهب ( ش ) هي كرمضان إلا جزاء الصيد لأن فيه معنى العقوبة والغرامة وذكر غير واحد أنه تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وعنه بالعجز عن كلها لأنه لا بدل فيها وقال ابن حامد تسقط مطلقا كرمضان .
وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان وعنه تختص بالوطء في رمضان اختاره أبو بكر وإن ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله وإلا أخرجه عن نفسه وقيل هل له أكله أو يلزمه التكفير به على روايتين