ذكره في الرعاية إن فاته شيء من الصلوات وقلنا يكفر بتركها بشرطه بطل صومه وكذا الحائض تؤخره وسبق في الحيض ونقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر تقضي .
وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر ( ه م ) وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان واختار صاحب المحرر يبطل بالمبالغة للنهي الخاص ( 1 ) وعدم ندرة الوصول فيها بخلاف المجاوزة وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة يعجبني أن يعيد ( م 3 ) وإن تمضمض او استنشق لغير طهارة فإن كان .
مسألة 3 قوله وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان واختار صاحب المحرر يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها بخلاف المجاوزة وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة يعجبني أن يعيد انتهى وأطلق الوجهين في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومحرره والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم أحدهما لا يفطر بذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح قال في العمدة ولو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء لم يفسد صومه وجزم به في الإفادات ونظم المفردات وقال بينها على الصحيح الأشهر وقال في الوجيز والمنور ولو دخل حلقه ماء طهارة ولو بمبالغة لم يفطر انتهى الوجه الثاني يفطر صححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم ابن عقيل في الفصول بالفطر بالمبالغة وقال به إذا زاد على الثلاث وقد ذكر المصنف اختيار المجد * تنبيهات الأول قوله وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نص عليه وفي الفطر به الخلاف في الزائد على الثلاث وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروع أو أسرف