ورعف فلان الخيل أي إذا تقدمها فسمى الدم رعافا لسبقه الأنف وهو بفتح العين في الماضي وفتحها وضمها في المستقبل وضمها فيهما شاذ ويقال رماح رواعف لما يقطر منها الدم أو لتقدمها في الطعن والراعف طرف الارنبة .
وإن استفاء فقضاء ( و ) أي شيء كان ( و م ش ) أفطر لخبر أبي هريرة من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ( 1 ) وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم ويتوجه احتمال : لا يفطر وذكره البخاري عن أبي هريرة ويروي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وقاله بعض المالكية وعنه يفطر بملء الفم اختاره ابن عقيل ( وه ) وعنه أو نصفه كنقض الوضوء وعنه إن فحش أفطر وقاله القاضي وذكر ابن هريرة أنه الأشهر وذكر الشيخ وغيره الأول ظاهر المذهب وذكره صاحب المحرر وغيره أصح الروايات كسائر المفطرات .
واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة لأنه يسير كذا هنا كذا قال ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر وإن لم يقصد لم يستقيء فلم يفطر وإن نقض الوضوء وذكر ابن عقيل في مفرداته أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر وإن قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فإن لم يخرج منه شيء فيأتي فيما يكره للصائم وإن أمنى أفطر ( و ) للإيماء في أخبار التقبيل كذا ذكره الشيخ وغيره وهي دعوى ثم إنما فيها أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع واحتج صاحب المحرر بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهارا والأصل في التحريم الفساد خرج منه المباشرة بلا إنزال لدليل كذا قال والمراد بالمباشرة الجماع كما روي عن ابن عباس وغيره يؤيده أنه هو الذي كان محرما ثم نسخ لا ما دونه مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك وقاله داود وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول