5 & باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أويكره أويسن أو يباح .
من أكل أو شرب أفطر ( ع ) خلافا للحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف ترابا وخلاف لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصاة وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ( و ) أو دماغة ( م ) أفطر .
وقال في الكافي إلى خياشيمه لنهيه عليه السلام الصائم عن المبالغة في الإستنشاق وعن علي الصائم لا يستعط وكالواصل إلى الحلق وعند الحسن ابن صالح وداود لا يفطر بواصل من غير الفم لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر نص عليه وهو المعروف وجزم في منتهى الغاية إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر كالواصل من الأنف لأن العين منفذ بخلاف المسام كدهن رأسه ولذلك يجد طعمه في حلقه ويتنخعه على صفته ولا أثر كون العين ليست منفذا معتادا كواصل حقنه وجائفة .
ولأبي داود عنه عليه السلام أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم ( 1 ) قال أحمد وابن معين حديث منكر واختار شيخنا لا يفطر ( وم ش ) وإن قطر في أذنه شيئا فدخل دماغه أفطر خلافا للأوزاعي والليث والحسن بن صالح وداود ومذهب ( م ) إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا .
وإن داوى جرحه أو جائفته فوصل الدواء إلى جوفه ( م ) وأبي يوسف ومحمد أو داوى مأمومته فوصل إلى دماغه ( م ) وأبي يوسف ومحمد أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله ( و ه ش ) أو بعضه ( ه ) أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب هو ( و ه ش ) أو بعضه ( ه ) فيه أو احتقن بشيء ( م ر ) أفطر لوصوله إلى جوفه باختياره كغيره ولأن غير المعتاد في الواصل وجزم في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن كما