@ 408 @ وصفاته ، وفيه شيء ، ومن رأينا كلامه من الأصحاب على إطلاق هذه الرواية ، ولهذا جعل ابن حمدان تقييد المجد قولًا . .
وفي المذهب ( قول ثالث ) في أصل المسألة في الزوج إذا اطلع على عيب ، أو فاته شرط ، ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل العيب أو الشرط ، إلى مهر المثل كاملًا ، فيحط عنه من المسمى بنسبة النقص إلى المهرين ، سواء فسخ أو أمضى ، وهو قياس البيع ، مثاله أن يقال : كم مهر هذه بهذا العيب أو مع هذا الشرط ؟ فيقال : ثمانون مثلًا . وبلا عيب ولا شرط مائة ، فنسبة ما بينهما الخمس ، فيرجع من المسمى بالخمس ، وهذا قول ابن عقيل وأبي بكر ، قالاه فيما إذا شرطها بكراً فبانت ثيباً ، ووافق أبو بكر الأصحاب في أو الواجب المسمى في الفسخ لعيبها ، وإذاً ( هذا قول رابع ) انتهى . .
ويرجع الزوج بما غرمه على من غره على المشهور المختار من الروايتين ، لما تقدم عن عمر رضي الله عنه . .
2590 ( والرواية الثانية ) لا يرجع بشيء ، اختارها أبو بكر في الخلاف ، وهو قول علي رضي الله عنه ، وذلك لأنه ضمن ما استوفى بدله ، فلم يرجع به على غيره ، كالمبيع المعيب ، إذا أكله ثم علم عيبه ، وقد روي عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية ، قال في رواية ابن الحكم : كنت أذهب إلى قول علي رضي الله عنه ، ثم هبته فملت إلى قول رضي الله عنه ، قال عمر : إذا تزوجها فرأى جذاماً أو برصاً فلها المهر بمسيسه ، ووليها ضامن للصداق .
وقول الخرقي يشمل الولي والوكيل والمرأة ، وصرح به غيره فعلى هذا أيهم انفرد بالغرور ضمن ، فلو أنكر الولي علمه بذلك ولا بينة فثلاثة أوجه ، ( أحدها ) القول قوله مع يمينه ، اختاره أبو محمد ، إذ الأصل عدم علمه بذلك ( والثاني ) القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج ، إذ الظاهر أن الولي لا يخفى عليه ذلك أما عيوب الفرج فلا اطلاع له عليها ( والثالث ) إن كان مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فكالأول ، وإلا فكالثاني ، قاله القاضي و ابن عقيل ، أما الوكيل فينبغي أن يكون القول قوله بلا خلاف . .
وشرط تضمين المرأة أن تكون عاقلة ، قاله ابن عقيل ، ليوجد قصد الغرور منها وشرط مع ذلك أبو عبد الله ابن تيمية بلوغها ، ليوجد تغرير محرم ، فعلى هذا حكمها إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك ، حكم الولي على ما تقدم ، ولو وجد الغرور من المرأة والولي فالضمان على الولي ، على مقتضى قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد وغيرهم ، لأنه المباشر ، وقال أبو محمد فيما إذا كان الغرور من المرأة والوكيل الضمان عليهما نصفان ، فيكون في كل من الولي والوكيل قولان ، والله أعلم . .
قال : ولا سكنى لها ولا نفقة ، لأن السكنى والنفقة لمن يجب لزوجها عليها الرجعة .