@ 403 @ ( أحدها ) بكثرة رواته ، قال أبو عمر النمري : الرواية أن رسول الله تزوج ميمونة وهو حلال ، وعن سليمان بن يسار مولاها ، وعن يويد بن الأصم وهو ابن أختها انتهى ، ولا ريب أن الحمل على الفرد ، أولى من الحمل على الجماعة . .
2579 وقد قال أبو داود سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس رضي الله عنهما ، وقال أحمد في رواية أبي الحارث : هذا الحديث خطأ ، يعني حديث ابن عباس ( الثاني ) أن ميمونة هي صاحبة القصة ، وأبا رافع هو الرسول بينهما ، ولا يخفى أنهما أعرف وأخبر بالواقعة من غيرهما ، وقد أشار أحمد إلى وذلك في رواية المروذي ، لا سيما وابن عباس رضي الله عنه صغير ، لا يحضر مثله الوقائع ، فلعله روى عن غيره . .
2580 مع أنه قد قيل : إن من مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن من قلد الهدي صار محرماً ، فلعله رأى النبي قلد الهدي ، فاعتقد أنه محرم ( الثالث ) أن رواية ميمونة توافق رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وعمل الصحابة رضي الله عنه ، وعمل الصحابة رضي الله عنهم . .
2581 فعن عمر رضي الله عنه أنه فرق في ذلك ، رواه مالك الموطأ . .
2582 وعن ابنه رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك وقال : إن رسول الله نهى عن ذلك . رواه أحمد ، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ( الرابع ) أنه متى تعارض دليلًا الحظر والإباحة كان دليل الحظر مقدماً ، ثم لو قدر التعارض في فعله ، فيسلم نهيه في رواية عثمان وابن عمر رضي الله عنهم ، ثم لو سلم ترجيح رواية ابن عباس رضي الله عنهما فهي فعله ، وذاك قوله ، والقول مقدم على الفعل ، لا سيما وهو قد اختص في النكاح بخصائص لم يشاركه فيها غيره ، فلعل هذا منها ، ثم لو سلم عدم الاختصاص فلعل فعله وارد على مباح الأصل ، ولا يلزم نسخ قوله ، ودعوى أن المراد بالنهي الكراهة مخالف لظاهر النهي ، ولعمل الصحابة ، ويلزم منه أنه يفعل المكروه ، ولا يقال فعله لتبيين الجواز ، لأنا نقول تبيينه بقوله ، ولا يقال : المراد بلا ينكح لا يطأ ، ولا ينكح لا يمكن من الوطء ، لأنا نقول : غالباً استعمال الشرع للعقد ، فيحمل عليه ، مع أن قوله في الحديث ( ولا يخطب ) قرينة على ذلك . .
2583 ثم في الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال : ( لا يتزوج المحرم ولا يزوج ) وهذا نص ويؤيده أن الصحابة فهمت ذلك . .
2584 ففي الموطأ عن أبي غطفان المري أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو