@ 394 @ كانت في عدة ، على المذهب ، أما إن لم تكن عدة كقبل الدخول ، فإن نكاحهما ينفسخ ، فإن أسلمت إحداهما دون الأخرى ، فقبل الدخول يثبت نكاح المسلمة ، ويزول نكاح المشركة إن لم تكن كتابية ، فإن كانت كتابية فكذلك على ما أورده ابن حمدان مذهباً : وقيل : يخير ، وهو القياس ، وبعد الدخول كذلك على رواية ، وعلى المشهور يقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن أسلمت الأخرى فيها خير ، وإلا انفسخ نكاحها ، والله أعلم . .
قال : ولو كانتا أماً وبنتاً فأسلم وأسلمتا معاً قبل الدخول فسد نكاح الأم ، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما . .
ش : إذا أسلم وتحته اثنتان إحداهما أم الأخرى ، فأسلمتا معاً قبل الدخول بالأم فسد نكاح الأم ، لأنها أم معقود على ابنتها ، فتدخل تحت قوله تعالى : 19 ( { وأمهات نسائكم } ) وأنكحة الكفار صحيحة أو في حكم الصحيحة ، وإن كان قد دخل بالأم فسد نكاحهما ، لأنها إذاً ربيبة مدخول بأمها ، فتدخل تحت قوله تعالى : 19 ( { وربائبكم } ) الآية ، ولو لم يسلم إلا إحداهما فكذلك ، إن كانت المسلمة الأم فسد نكاحهما ، وكذلك إن كانت البنت وقد دخل بأمها ، وإلا ثبت نكاحها ، والله أعلم . .
قال : ولو أسلم عبد وتحته زوجتان ، وقد دخل بهما فأسلمتا في العدة ، فهما زوجتاه ، ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين . .
ش : إذا أسلم عبد وتحته زوجتان مدخول بهما ، فأسلمتا في العدة ثبت نكاحهما ، لأن له والحال هذه ابتداء نكاحهما ، فكذلك استدامته ، وسواء كانتا حرتين أو أمتين أو مختلفتين ، نعم هل للحرة والحال هذه خيار الفسخ ؟ قال القاضي في المجرد ، وابن عقيل : قياس المذهب لا ؛ واختاره أبو محمد ، لأنها رضيت به كذلك ، وجعله القاضي في الجامع كالعيب الحادث ، نظراً بأن الرق ليس بنقص ، وإن كان عيباً ، لكن لا يؤثر في الكفر ، وإنما يؤثر ما ليس بنقص في الكفر في الإسلام ، وإن كن أكثر من اثنتين فأسلمن في العدة لم يكن له أن يختار أكثر من اثنتين ، كابتداء النكاح ، وله أن يختار ولو حرة وأمة على الصحيح . .
قال : وإذا تزوجها وهما كتابيان ، فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته . .
ش : لأنه والحال هذه يجوز له ابتداء نكاحها ، فكان له استدامه ، مع أن هذا قد حكاه أحمد وابن عبد البر وغيرهما إجماعاً والله أعلم . .
قال : وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها . .
ش : أما الفسخ فلأن المسلمة لا تقر تحت مشرك ، وأما عدم المهر فلأن جاءت من قبلها ، وقد تقدم حكاية رواية أخرى أن لها نصف المهر ، ولو كان إسلامها والحال هذه بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة على المذهب ، فإن أسلم فيها