@ 102 @ فبلغ رسول الله فقال : ( قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال ؟ ) قال عطاء : فبلغنا أن رسول الله قال : ( لو غسل جسده ، وترك رأسه حيث أصابه الجرح ) . .
إذا تقرر هذا فشرط جواز التيمم للمرض أو الجرح أن يخشى على نفسه من إصابة الماء ، إذ لا ريب في أن الماء هو الأصل ، والأصل لا يعدل عنه إلا لضرورة ، كما في الإِطعام مع الصيام ، والصيام مع العتق في الكفارة ، وقوله تعالى : 19 ( { وإن كنتم مرضى أو على سفر } ) الآية أي والله أعلم مرضنا يتضرر معه باستعمال الماء ، وإلا يكون ذكر المرض لغواً . .
251 وقد ثبت أن رسول الله قال : ( الحمى من فيح جهنم ، فأطفئوها بالماء ) والحمى نوع من المرض ، ثم هل الخشية المشترطة هي تلف النفس ، أو العضو ، أو يكتفي بخشية الضرر ، من زيادة مرض ، أو تباطئ برء ، ونحو ذلك ؟ فيه روايتان ، المذهب منهما الثاني . وصورة هذه المسألة إذا خشي على نفسه من إصابة الماء مسحاً وغسلًا ، أما إن خشي غسلا لا مسحاً فثلاث روايات ( إحداهن ) واختارها القاضي فرضه التيمم ، لعجزه عن الواجب ، ( والثانية ) : فرضه المسح ، لأنه أقرب إلى المعنى المأمور به وهو الغسل ( والثالثة ) : يجمع بين التيمم والمسح ، فالتيمم للعجز عن الغسل ، والمسح لقدرته على إيصال الماء إلى العضو في الجملة . .
وكلام الخرقي محتمل للقولين الأولين ، ومحل الروايات [ إذا لم يكن ] الجرح نجساً [ أما إن كان نجساً ] فإنه قال في التلخيص : لا يمسح ويتيمم . ثم إن كانت النجاسة معفواً عنها ألغيت ، واكتفى بنية الحدث ، وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطنا فيها النية ، وهل يكتفي بتيمم واحد ؟ على وجهين ، وفي البلغة احتمال أنه لا يجزئه إلا تيمم واحد ، قال : لتحصل الإِباحة المنوية . .
وقد فهم من كلام الخرقي جواز التيمم للجنب ، وهو قول العامة ، لما تقدم من حديث عمار بن ياسر ، وعمرو بن العاص ، وصاحب الشجة ، وأبي ذر . .
252 وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ، قال : رأى رسول الله رجلًا معتزلًا ، لم يصل في القول ، فقال : ( يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ) ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء . قال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) متفق عليه . .
واعلم أن الحكم المتقدم لا يختص بالجنابة ، بل الوضوء كذلك وإنما نص