@ 335 @ يزوج الأبعد والحال هذه ، قال : وكذلك إذا علم أنه قريب ولم يعلم مكانه وهو حسن ، مع أن كلام الخرقي لا يأباه ، وفي قول الخرقي : زوج من هو أبعد من عصبتها . إشعار بأن هذا الحكم في الحرة ، وهو صحيح ، إذ لو غاب سيد الأمة فطلبت النكاح في حال غيبته فإن الحاكم يزوجها ، قاله القاضي في تعليقه مدعياً أنه قياس المذهب ، والله أعلم . .
قال : وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل . .
ش : الكفاءة شرط لصحة النكاح ، على المنصوص والمشهور ، والمختار لعامة الأصحاب ( من الروايتين ) . .
2426 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( إذا خطب المسلم ممن ترضون دينه وخلقه ، فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) رواه الترمذي ، وروي مرسلًا ، قال بعضهم : وهو أصح ومفهومه أنه إذا لم يرض دينه ولا خلقه لا يزوج . .
2427 وروى الدارقطني بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . .
2428 وعن أبي إسحاق الهمداني قال : خرج سلمان وجرير في سفر ، فأقيمت الصلاة ، فقال جرير لسلمان : تقدم . فقال سلمان : بل أنت تقدم ، فإنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم ، لأن الله تعالى فضلكم علينا بمحمد . احتج بهما أحمد في رواية أبي طالب . .
2429 وفي مراسيل أبي داود عن الحسن قال : نهى رسول الله أن يتزوج الأعرابي المهاجرة . ولأنه تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح ، كما لو زوجت بغير رضاها ( والرواية الثانية ) الكفاءة شرط للزوم النكاح دون صحته ، اختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير ، وأبو محمد ، وابن حمدان ، لظاهر قول الله تعالى : 19 ( { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } ) . .
2430 وقد زوج النبي ابنتيه من عثمان ومن أبي العاص ، ونسبه من فوق نسبهما . .
2431 وفي الصحيحين أنه أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ابن زيد مولاه ، رضي الله عنه وهلي قرشية . .
2432 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي في اليافوخ ، فقال النبي : ( يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه ) وقال : ( إن كان في شيء