@ 330 @ وأنصهما وهي التي اختارها الخرقي ، وابن أبي موسى ، وأبو حفص البرمكي ، والقاضي في تعليقه ، والشريف ، وأبو الخطاب ، في خلافيهما ، ونص عليها أحمد في رواية ثمانية من أصحابه لا يجوز . .
2418 لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أمر رجلًا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه . .
2419 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : ( لا بد في النكاح من أربعة الولي ، والزوج ، والشاهدين ) رواه الدارقطني ، ومع تولي الطرفين لم يحضره إلا ثلاثة ، ( والثانية ) : يجوز ذلك أومأ إليها في رواية طائفة من أصحابه ، واختارها القاضي في الجامع الصغير ، وفي المجرد ، وأبو محمد لظاهر قول الله تعالى : 19 ( { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } ) الآية مفهومه إذا لم يخف يجوز له أن يتزوجها ، وإن لم يول غيره . .
2420 وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي قال لرجل : ( أترضى أن أزوجك فلانة ) قال : نعم . وقال للمرأة : ( أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ ) قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يعطها شيئاً ، وكان ممن شهد الحديبية ، له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً ، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف درهم . رواه أبو داود . .
2421 وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم . فقال : قد تزوجتك . ذكره البخاري في صحيحه . ولعموم ( لا نكاح إلا بولي ) وهذا ولي ، أما حديث ( لا بد في النكاح من أربعة ) فضعيف ، وعلى تقدير صحته فالواحد يقوم مقام الاثنين ، وقصة المغيرة بن شعبة لا إشكال في جواز مثلها إنما النزاع هلى يتحتم ذلك ، وكذلك الخلاف فيمن اجتمع له تولي الطرفين بغير ذلك ، كزوج وكله الولي ، أو ولي وكله الزوج ، أو وكيل من الطرفين ، أو ولي فيهما ، كمن زوج ابنه الصغير ، ببنت أخيه ونحو ذلك ، وقيل : يجوز تولي الطرفين إلا إذا كان الولي هو الإمام فقط ، ذكره أبو حفص البرمكي ، لأنه لا أحد أكفأ منه ، ولأنه كالأب بالنسبة إلى الرعية . .
وحيث جاز تولي الطرفين فيكفي أن يقول : زوجت فلانة فلاناً . أو تزوجتها ، فيما إذا كان هو الزوج ، على المشهور من الوجهين ، لأن ذلك قائم مقام إيجاب وقبول ( والوجه الثاني ) لا بد من تصريح بإيجاب وقبول ، فيقول : زوجت فلاناً فلانة ، وقبلت