@ 318 @ .
2393 وفي الصحيحين وغيرهما عن علقمة قال : كنت أمشي مع عبد الله بمنى ، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه ، فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة ، لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) وغير ذلك مما لا يحصى كثرة . .
ثم النكاح على الطريقة المشهورة تارة يجب ، كما إذا خاف الزنا بتركه ، وتارة يسن علي المشهور من الروايتين ، كالأمن من السابق ، والثانية واختاره أبو بكر والبرمكي يجب ، وتارة يباح على رواية ، اختارها القاضي في النكاح من المجرد ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، ويستحب على أخرى ، واختاره القاضي في الطلاق من المجرد ، وهو إذا لم يتق إليه لكبر ، أو مرض أو غير ذلك ، وللأصحاب طرق غير ذلك ، ومن أحسنها قول القاضي أبي يعلى الصغير أنه فرض كفاية ، وحيث قيل بالوجوب هل يندفع بالتسري ؟ فيه وجهان . .
( تنبيه ) في الباءة أربع لغات ، ( باءة ) بالمد ، مثال ( باعة ) ( وباء ) بالمد أيضاً بلا هاء ( وباهة ) بلا مد ، وبالهاء والتاء ، و ( باه ) بلا مد مقصوراً أيضاً ، وأصل الباه في اللغة المنزل ، ثم قيل لعقد النكاح ، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا ، وقد يسمى النكاح نفسه باه ، والمراد في الحديث والله أعلم الأول وإلا فلا حاجة إلى الصوم ( والوجاء ) بكسر الواو ممدوداً رض الأنثيين ، أي أن الصوم قاطع لشهوة النكاح كالوجاء ، والله أعلم . .
قال ولا ينعقد النكاح إلا بولي . .
ش : هذا هو المذهب المنصوص ، والمعروف عند الأصحاب ، لا يختلفون في ذلك . .
2394 وذلك لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : إن النبي قال : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن المديني وغيره ، وهو نفي للحقيقة الشرعية ، أي لا نكاح شرعي ، أو موجود في الشرع ، إلا بولي . .
2395 وعن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ،