@ 94 @ التيمم إلا عند ضيق الوقت ، ( والثانية ) : وهي المختارة للجمهور إن رجا وجود الماء فالأفضل التأخير ، إذ طهارة [ الماء ] في نفسها فريضة ، وأول الوقت فضيلة ، ولا ريب أن انتظار الفريضة أولى ، وإن علم أن ظن عدمه فالأفضل التقديم ، وكذلك إن تردد ، على أحد الوجهين ، إذا فضيلة الوقت متيقنة ، فلا تترك لأمر مأيوس أو مشكوك [ فيه ] والله أعلم . .
قال : فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه ، وإن أصاب الماء في الوقت . .
ش : هذا هو المذهب المشهور ، وإن تيقن وجود الماء في الوقت ، ولا عبرة بالرواية التي حكاها أبو الحسين . .
236 لما روى عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمما صعيداً طيباً فصليا ، ثمّ وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثمّ أتيا رسول الله ، فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد ( أصبت السنّة ، وأجزأتك صلاتك ) وقال للآخر : ( لك الأجر مرتين ) رواه أبو داود وقال : ذكر أبي سعيد فيه وهم ، وليس بمحفوظ ، وهو مرسل ، وللنسائي بمعناه . .
237 وعن نافع قال : تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة ، فصلى العصر ، فقدم والشمس مرتفعة ، ولم يعد [ الصلاة ] رواه البيهقي ، وللموطأ معناه ، واحتج به أحمد . .
238 وعن ابن أبي الزناد عن أبيه ، قال : كل من أدركت من فقهائنا فذكر الفقهاء السبعة كانوا يقولون : من تيمم فصلى ، ثمّ وجد الماء [ وهو ] في الوقت ، أو [ في ] غير الوقت ، فلا إعادة عليه ، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل ، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء . رواه البيهقي والله أعلم . .
قال : والتيمم ضربة واحدة . .
ش : أي التيمم المشروع ، أو الواجب ، أو المجزيء ضربة واحدة ، لا نزاع عندنا فيما نعلمه أن الواجب في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين .