@ 91 @ .
ومفهوم كلام أنه لا يجوز التيمم في الحضر ، ولو خاف فوات الصلاة ، وهو المذهب وعن أبي العباس جواز ذلك ، ولأحمد [ رحمه الله ] رواية بالجواز في الجواز في الجنازة خاصة . .
وأنه لا يجوز التيمم في الحضر لعدم الماء ، كما إذا حبس في المصر ولم يجد ماء ، أو انقطع الماء عن أهل البلد ، ونحو ذلك ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار الخلال ، لظاهر الآية الكريمة فإن ظاهرها اختصاص جواز التيمم بحالة [ عدم ] الماء في السفر ، وإلا لم يكن للتقييد بالسفر فائدة ، [ والثانية ] : وهي المشهورة ، وعليها جمهور الأصحاب : يجب عليه التيمم والحال هذه والصلاة ، لعموم قول النبي في حديث أبي ذر ( إن الصعيد [ الطيب ] طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) ، رواه أحمد والترمذي وصححه ، وحديث ( أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبل ) وغير ذلك ، والتقييد بالسفر في الآية خرج والله أعلم مخرج الغالب ، إذ السفر محل العدم غالباً ، وهذا كاختصاص الخلع بحال الخوف ، وشهادة الرجل والمرأتين بحالة تعذر الرجلين ، ومثل ذلك لا يكون مفهوم حجة اتفاقاً . .
فعلى هذا إذا صلى بالتيمم هل يعيد ؟ فيه قولان ، أشهرهما لا . لفعله المأمور به ، وإذاً يخرج عن العهدة لندرة ذلك ، ولأبي محمد احتمال بالتفرقة بين عذر يزول عن قريب ، كالضيف إذا أغلق عليه الباب ، ونحو ذلك ، فهذا يعيد لأنه بمنزلة المتشاغل بطلب الماء ، وبين عذر يمتد ، كالحبس ، وانقطاع الماء عن القرية ، فهذا لا إعادة عليه ، قلت : وهذا التعليل منه إنما يبيح عدم التيمم والحال هذه ، والله أعلم . .
قال : إذا دخل وقت الصلاة ، وطلب الماء فأعوزه . .
ش : ذكر الخرقي [ رحمه الله ] لجواز التيمم [ في السفر ] ثلاثة شروط ، ( أحدها ) دخول وقت الصلاة ، فلا يجوز التيمم لصلاة قبل وقتها ، وهذا هو المشهور ، والمختار للأصحاب ، لأن الله تعالى أمر بالوضوء أو التيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة ، وإنما يكون ذلك بعد دخول الوقت ، وظاهر الخطاب : كلما أراد القيام إلى الصلاة . .
231 خرج الوضوء ، لصلاته الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد ، وبقي التيمم على مقتضى ظاهرها . .
232 وعن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت )