@ 241 @ ذلك ، وهو أربعون درهماً ، وقدر ذلك خمس المائتين ، وله من العبد ربعه ، وقيمة ذلك خمسة وعشرون درهماً ، فله ثلاثة أخماسه ، وهو خمسة عشر درهماً ، قدر ذلك من العبد عشره ، ونصف عشره ، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه ، وقيمة ذلك خمسة وسبعون درهماً ، ثلاثة أخماس ذلك خمسة وأربعون درهماً ، قدر ذلك من العبد ربعه وخمسه . .
وطريقة العمل في ذلك على قول الأصحاب أن يجعل لكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبة الثلث إلى مجموع الوصيتين ، وعلى قول أبي محمد يجعل لكل واحد من الذي حثل له في حال الإِجازة بقدر نسبة الثلث إلى مجموع ما حصل لهما فيها ، وعلى هذا لو كانت الوصية بالنصف مكان الثلث ، ففي حال الإِجاة لصاحب النصف نصف المائتين ، وثلث العبد ، ولصاحب العبد ثلثاه ، وفي حال الرد على قول الأصحاب مجموع الوصيتين مائتان وخمسون درهماً ، نسبة الثلث إلى ذلك خمسه فلكل واحد من أصل وصيته خمساها ، فللموصى له بالنصف خمسا المائة ، وهو أربعون درهماً وخمس العبد ، وقدره عشرون درهماً ، وللموصى له بالعبد خمساه ، وهو أربعون درهماً ، وعلى قول أبي محمد إذا نسبت الثلث إلى مجموع ما يصحل لهما في الإِجازة وهو مائتا درهم ، كان النصف ، فيكون لكل واحد نصف الذي يحصل له في الإِجازة ، فصاحب النصف يحصل له من المال المائة ، فله نصفها ، ويحصل له من العبد ثلثه ، فله نصفه وهو السدس ، وصاحب العبد يحصل له في الإِجازة ثلثاه ، فله نصف ذلك وهو الثلث ، وعلى هذا فقس ، والله أعلم . .
قال : ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية ، ولا يجاوز به أربعة آباء ، لأن النبي لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى . .
ش : إذا أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى ، لأن كليهما من قرابته ، ويكون بينهما بالسوية ، لأنه شرك بينهما فيه ، أشبه ما لو أقر لهما ، ويعطى الغني كالفقير ، لدخوله في لفظ القرابة ، ثم قيل وهو احتمال لأبي محمد ، وكلام ابن الزاغوني في الوجيز يقتضي أنه رواية يشمل كل قريب له من جهة أبيه وأمه ، نظراً لمقتضى اللفظ ، إذ قرابته اسم جنس مضاف ، فيشمل كل قريب له ، والمنصوص عن أحمد رحمه الله : إنما يتناول أقاربه من جهة أمه بشرط أن يصلهم في حال حياته ، إذ صلته لهم في حايته قرينة بره لهم بعد مماته ، والمشهور عنه اختصاص هذا اللفظ بقرابته من جهة أبيه ، لأن العرف في القراءة إذا أطلق إنما يتصرف لذلك ، ولهذا والله أعلم لم يعط النبي أقاربه من جهة أمه من سهم ذوي القربى . .
ثم على هذا ( هل يشمل ) ولده وولد أبيه وإن علا ، اعتماداً على العموم . .
2237 ولما روى مسلم وغيره عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية 19 ( { لن تنالوا البر } ) الآية قال أبو طلحة : يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا ،