@ 234 @ .
ش : لأن له مثل نصيب أحدهم مضافاً إلى المسألة ، لأنه جعل الوارث أصلًا ، وجعل للموصى له مثله ، فاقتضى أن يساويه ولا يزيد عليه ، ولو كان البنون أربعة ، كان للموصى له الخمس ، وعلى هذا ، فلو خلف ابنين وأوصى لاثنين بمثل نصيبهما كانت المسألة من أربعة ، والله أعلم . .
قال : وإذا أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربع ماله ، ولم تجز الورثة ، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم ، لعمرو سهم ، ولزيد سهمان . .
ش : قد تقدم أن لإِنسان أن يوصي بالثلث لغير الوارث ، وما زاد على ذلك يقف على إجازة الورثة ، فإذا أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربعه ، وخلف ابنين فأجازا ، فأصل المسألة من أربعة ، وتصح من ثمانية ، لزيد النصف أربعة ، ولعمرو الربع اثنان . ولكل ابن واحد ، وإن ردا أخذت النصف والربع ثلاثة ، من مخرجهما وهو أربعة ، وتجعل الثلاثة ثلث المال ، فتصير المسألة من تسعة ، وإنما قسم الثلث بينهما على قدر نصيبهما لأن الموصى فاضل بينهما فلم يسو بينهما ، كالوصية بثلث وربع ، وهذا لأن على قاعدتنا أن الوصية صحيحة ، فالمتبع فيها لفظ الموصي ، ويخرج على قول لنا أن الوصية بما زاد على الثلث باطلة أن الموصى له بالنصف لا يضرب بأكثر من الثلث ، لبطلان الزائد على ذلك ، وهو قول الحنفية ، وإذاً يؤخذ الثلث والربع من مخرجهما اثني عشر ، وذلك سبعة ، فيجعل ثلث المال ، فتكون المسألة من أحد وعشرين ، وعلى هذا فقس ، والله أعلم . .
قال : وإذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والأنثى بالسوية . .
ش : قد حكي الاتفاق على ذلك ، إذ الاسم يشمل الجميع ، قال تعالى : 19 ( { يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين } ) وقال تعالى : 19 ( { ما اتخذ من ولد } ) نفى الذكر والأنثى جميعاً ، ويدخل الخنثى أيضاً في ذلك ، لأنه ولد ، ولا يدخل ولد بناته اتفاقاً ، وهل يدخل فيه ولد بنيه ؟ فيه روايتان . .
قال : وإن قال لبنيه . كان للذكور دون الإِناث . .
ش : أي لبني فلان أو لبني ، لاختصاص الاسم بهم دون الإِناث ، قال سبحانه : 19 ( { أصطفى البنات على البنين } ) وقال تعالى : 19 ( { أم اتخذ مما يخلق بنات ، وأصفاكم بالبنين } ) وقال : 19 ( { زين للناس حب الشهوات من النساء ، والبنين } ) وهذا إذا لم يكونوا قبيلة ، فإن كانوا قبيلة كما إذا أوصى لولد هاشم ، أو بني تميم دخل فيه الذكر والأنثى ، والخنثى ، لأن ذلك اسم للقبيلة ذكرها وأنثاها ، قال تعالى : 19 ( { يا بني إسرائيل } ) وقال تعالى : 19 ( { ولقد كرمنا بني آدم } ) وقال : 19 ( { يا بني آدم } ) ولا يدخل فيه ولد بناتهم من غيرهم ، لأنهم لا ينسبون إليهم .