@ 205 @ على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته . قال أبو الخطاب [ في الهداية ] : ونقل الأثرم وحنبل : لا يصح . قال في المغني : وأنكر حديث حفصة . قال في التلخيص : وهو محمول على رواية منع وقف المنقول . قلت : ذكر القاضي في التعليق رواية الأثرم وحنبل ، ولفظها : لا أعرف الوقف في المال . فإن لم يكن في الرواية غير هذا ففي أخذ المنع منه نظر ، والله أعلم . .
قال : ويصح الوقف فيما عدا ذلك . .
ش : يصح [ الوقف ] فيما عدا ما ذكرناه ، من العقار ، والحيوان ، والأثاث ، والسلاح ، [ ونحو ذلك ] ، على المذهب المعروف ، وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه في وقف العقار . .
2158 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً ، فإن شبعه ، ورثوه ، وبوله ، في ميزانه يوم القيامة حسنات ) رواه أحمد والبخاري . .
2159 وقال في حق خالد : ( قد اختبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ( ونقل حنبل والأثرم عنه : إنما الوقف للدور والأرضين ، على ما وقف أصحاب رسول الله . قال ابن عقيل : وظاهر هذا حصره على العقار ، إعمالًا لمقتضى ( إنما ) وذلك هو الذي يتأبد حقيقة ، بخلاف غيره ، والله أعلم . .
قال : ويصح وقف المشاع . .
2160 ش : في النسائي وابن ماجه عن ابنعمر رضي الله عنهما قال : قال عمر للنبي : إن المائة سهم التي بخيبر ، لم أصب مالًا قط أعجب إليّ منها ، قد أردت أن أتصدق بها . فقال النبي : احبس أصلها وسبل ثمرتها ) . والله أعلم . .
قال : وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل . .
ش : من شرط الموقوف إذا كان على جهة أن يكون معروفاً ، كالمساكين ، والمساجد ، والقناطر ، والمارين بالكنائس ونحو ذلك ، أو براً كالأقارب ، مسلمين كانوا أو ذمة ، نظراً لمعنى الوقف ، إذ وضعه ليتقرب به إلى الله تعالى ، وفي قصة عمر رضي الله عنه ما يشعر بذلك ، فلا يصح فيما ليس بربة ، سواء كان مأثماً كالكنائس ، والبيع ، وكتابة التوراة والإِنجيل ، وإن كان الواقف ذمياً ، والمغنين ، ونحو ذلك ، أو غير مأثم ، كالأغنياء ، ولهذا جعل الله الفيء مقسوماً بين ذي القربى ، واليتامى ، ومن سماه الله سبحانه ، حذاراً من أن تتداوله الأغنياء ، قال سبحانه : 19 ( { ما أفاء الله على رسوله من أه