@ 192 @ الروايتين ، واختاره القاضي ، وأبو محمد ، وغيرهما ، لعموم ما تقدم ، ( وعنه ) ليس في أرض السواد موات ، معللًا بأنها لجماعة المسلمين ، فلا يختص بها أحدهم ، وهذا اختيار أبي بكر ، وابن أبي موسى ، والشيرازي ، وعلى هذه الرواية قال أبو البركات : تقر في يده بالخراج ، لاختصاصه بمزية ، وهو السبق بالإِحياء . .
ومفهوم كلام الخرقي رحمه الله أن ما ملك لا يملك بالإِحياء ، وهذا لا يخلو من ثلاثة أحوال ( الأول ) ن يكون له مالك معصوم ، وهذا لا إشكال أنه لا يملك بالإِحياء ، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها ، ( الثاني ) : أن يكون له مالك لكن غير معصوم كالحربي ، فقال أبو البركات وصاحب التلخيص . وهو ظاهر كلام القاضي إنه يملك بالإِحياء إذ لا حرمة لملكه أصلًا ، وإذاً تستثنى هذه الصورة من مفهوم كلام لخرقي ، وقال أبو محمد : حكم دار الحرب حكم دار الإِسلام ، حتى أنه جعل فيما عرف أنه ملك ولم يعرف له مالك معين روايتين ، كالمسألة التي بعده ، واستدل بعموم الخبر ، وبأن عامرهم إنما يملك بالقهر والغلبة ، ( الثالث ) : أن يعرف أنه ملك ، ولكن لا يعرف له مالك ، كخراب باد أهله ، ولم يعرف لهم وارث ، فعنه وهو المشهور عنه لا يملك بالإِحياء ، وهو مقتضى كلام الخرقي ، واختيار أبي بكر ، والقاضي ، وعامة أصحابه ، كالشريف وأبي الخطاب ، والشيرازي ، لظاهر حديث عائشة ، إذ هذه لأحد ، لأنه إن كان له وارث فهي له ، وإن لم يكن له وارث فهي فيء للمسلمين ، وبهذا علل أحمد في رواية أبي داود ، ( وعنه ) : تملك بالإِحياء ، عملًا بعموم أكثر الأحاديث ، ( وعنه ) وإن تيقنت عصمة من ملكها لم تملك بالإِحياء لما تقدم ، وإن شك في عصمته ملكت ، لأن المقتضي قد وجد ، وشك في المانع ، وهذا اختيار صاحب التلخيص ، واستثنى أبو محمد من هذا ما به آثار ملك قديم جاهلي ، كمساكن ثمود ونحوهم ، فإنها تملك بالإِحياء . .
2133 لما يروى عن طاوس ، عن النبي أنه قال : ( عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم هي بعد لكم ) رواه سعيد في سننه ، وأبو عبيد في الأموال ، ويحتاج كلام أبي محمد إلى بحث ليس هذا موضعه ، والله أعلم . .
قال : إلا أن تكون أرض ملح ، أو ما للمسلمين فيه المنفعة ، فلا يجوز أن ينفرد بها الإِنسان . .
ش : استثنى رحمه الله مما يملك بالإِحياء صورتين ، ( أحداهما ) أرض الملح ، أي معدن الملح ، فإنه لا يملك بالإِحياء . .
2134 لما روي عن أبيض بن حمال رضي الله عنه ، أنه وفد إلى النبي استقطعه الملح ، فقطع له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد . قال : فانتزعه منه ، قال : وسأله عما يحمي من الأراك ،