@ 185 @ .
قال : وإن تلفت فعليه أيضاً قيمتها . .
ش : يعني إذا تلفت في مدة المجاوزة ، لأنه إذاً متعد ، فضمنها كالغاصب ، هذا إذا لم تكن يد صاحبها عليها ، أو كانت يده عليها واستكرهه على ذلك ، أما لو كانت يد صاحبها عليها ، ولم يرض بذلك ، فظاهر كلام الخرقي أنه يضمنها أيضاً ، وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق ، والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، وابن البنا ، والشيرازي ، وأبي محمد في الكافي ، وأبي البركات ، إناطة بالتعدي ، وسكوت صاحبها لا يدل على الرضى ، كما لو باع ملك غيره بحضرته فلم يمنعه ، وقيل : إنما يضمن نصف قيمتها فقط ، لأنه اجتمع عليها يدان ، يد صاحبها ، ويد المستأجر ، وما يقابل يد المستأجر يقابل النصف ، فيختص بضمان النصف ، وعن القاضي في الشرح الصغير : لا ضمان ، لوجود يد المالك ، وعنه أظنه في المجرد : إن تلفت وهو راكبها ، أو حمله عليها ضمنها ، وإن تلفت وقد نزل عنها ، وسلمها إلى مالكها لسقيها ونحو ذلك فلا ضمان ، ووافقه في المغني على ذلك ، إلا أنه استثنى فيما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل ونحو ذلك ، والله أعلم . .
قال : وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه . .
ش : مثل أن يكتريها لحمل مائة رطل ، فيحمل مائة وعشرة ونحو ذلك ، لأنه استوفى المعقود وزاد عليه ، فيلزمه المسمى ، وأجرة المثل للزائد ، وضمان الدابة إن تلفت لتعديه ، أو ضمان النصف ، لتلفها بفعل مضمون وغير مضمون ، وحكى القاضي وتبعه أبو محمد في المقنع عن أبي بكر وجوب أجرة المثل في الجميع ، اعتماداً على قوله فيمن استأجر أرضاً لزرع شعير فزرع حنطة : إن عليه أجرة المثل للجميع ، لعدوله عن المعقود عليه إلى غيره ، قال في المغني : وبينهما فرق ، فإن ما حصل التعدي فيه في الحمل متميز ، وهو الرطل الزائد مثلًا ، بخلاف الزرع ، فإلحاق هذه المسألة بما إذا اكترى إلى موضع فجاوزه أسد ، وهذا الذي قطع به في الكافي ، وأبو البركات ، مع أن أحمد نص في الزرع في رواية عبد الله أنه ينظر إلى ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير ، فيعطى رب الأرض ، بيان ذلك أن يقال : أجرة مثلها إذا زرعها حنطة أن تساوي مائة درهم ، وأجرة مثلها إذا زرعها شعيراً أن تساوبي ثمانين ، فالواجب عليه ما بين ذلك ، وهو عشرون ، مع المسمى في العقد ، ولو اكترى لحمل حديد ، فحمل قطناً ، وجب أجرة المثل هنا بلا نزاع ، قاله أبو محمد ، والله أعلم . .
قال : ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته . .
ش : لجهالة المدة المشترط عليها ، والله أعلم . .
قال : فإن سمى لكل يوم شيئاً معلوماً فجائز . .
ش : هذا هو المنصوص عن أحمد ، وهو قياس مسألة كل شهر بدرهم ، وقد