@ 167 @ ويستثنى من غير الأرض البناء ، والغراس ، فإن الشفعة تجب فيهما تبعاً للأرض . .
2001 وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي : ( قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ، ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ) رواه مسلم وغيره ، فنص على الحائط أي حائط النخل ، وهذا الشرط قد يؤخذ من كلام الخرقي ، من قوله : فإذا وقعت الحدود . إذ الخرقي سبك الحديث . ( وعن أحمد ) رحمه الله رواية أخرى أن الشفعة تجب في كل شيء ، إلا في منقول ينقسم ، فتجب على هذا في كل ما لا ينقسم ، كالحمام الصغير ونحوه ، وفي غير الأرض ، من البناء [ المنفرد ] ونحون ، لعموم حديث جابر المتقدم . .
2102 وروى عبد الله بن أحمد رحمه الله في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، أن النبي قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور . .
2103 وروى الطحاوي بسنده عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله بالشفعة في كل شيء . قال بعض الحذاق من المحدثين : ورواته ثقات . ولا ريب عند الأصحاب أن المذهب ما تقدم . .
( الشرط الرابع ) : أن ينتقل الشقص بعوض مالي ، وتحريره أنه إن انتقل بغير عوض كالإِرث والوصية ونحوهما لم تثبت الشفعة عندنا بلا نزاع ، وإن انتقل بعوض مالي كالبيع ، والهبة بشرط الثواب ، ونحوهما ثبتت الشفعة بلا نزاع ، وإن انتقل بعوض غير مالي كالصداق ، والصلح عن دم العمد ، ونحوهما فوجهان ، أشهرهما عند القاضي وأكثر أصحابه لا ، ( والثاني ) واختاره ابن حامد ، وأبو الخطاب في الإِنتصار نعم ، وعليه هل يأخذ الشقص بقيمته أو بالدية ومهر المثل ؟ فيه وجهان ، والله أعلم . .
قال : ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له . .
ش : إذا ثبتت الشفعة فهل حق المطالبة بها على الفور أو التراخي ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) وهي المشهورة ، والمختارة عند الأصحاب أنه على الفور ، فلو أخره من غير عذر سقطت شفعته . .
ش : إذا ثبتت الشفعة فهل حق المطالبة بها على الفور أو التراخي ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) وهي المشهورة ، والمختارة عند الأصحاب أنه على الفور ، فلو أخره من غير عذر سقطت شفعته . .
2104 لأنه يروى عن النبي أنه قال : ( الشفعة لمن واثبها ) ولأن ثبوته على التراخي ربما أضر بالمشتري ، لعدم استقرار ملكه ، ( والثانية ) واختارها القاضي يعقوب أنه على التراخي ، كخيار العيب ، ( فعلى الأولى ) هل يتقيد بساعة العلم وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأحمد ، واختيار أبي محمد ، لظاهر الحديث أو يتقيد بمجلس العلم