@ 141 @ وكذلك النحاة قالوا : الفعل الماضي الواقع صلة لموصول ، أو لنكرة موصوفة ، يحتمل أن يحمل على الماضي ، كما في قوله تعالى : 19 ( { الذين قال لهم الناس } ) ويحتمل أن يحمل على المستقبل ، كما في قوله تعالى : 19 ( { إلا الذين تابوا } ) أي يتوبوا ، ويرجح الأول إعمال الحقيقة والله أعلم . .
قال : ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن . .
ش : لا يبرأ المضمون عنه بنفس الضمان ، بل يثبت الحق في ذمة الضامن ، مع بقائه في ذمة المضمون عنه ، لقول النبي : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) . .
2069 وفي المسند عن جابر رضي الله عنه قال : توفي صاحب لنا ، فأتِينا به النبي ليصلي عليه ، فخطا خطوة ثم قال : ( أعليه دين ) ؟ قلنا : ديناران ، فانصرف ، فتحملهما أبو قتادة فقال : الديناران عليَّ ، فقال رسول الله : ( وجب حق الغريم ، وبرىء الميت منهما ؟ ) قال : نعم . فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك : ( ما فعل الديناران ) ؟ قال : إنما مات أمس . قال : فعاد إليه من الغد ، فقال : قد قضيتهما ، فقال رسول الله : ( الآن بردت جلدته . .
وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المضمون عنه إذا كان ميتاً برىء بمجرد الضمان عنه ، استدلالًا بقوله في حديث جابر : ( وبرىء الميت منهما ) ويجاب عنه بأنه هذا ليس إخباراً منه ببراءته ، وإنما هو استفهام من أبي قتادة ، في أنه هل ضمن متبرعاً لا ليرجع ، ولهذا أجابه بنعم . .
( تنبيه ) : حكى أبو الخطاب وأبو محمد وغيرهما هذه الرواية في الميت مطلقاً ، وخصها أبو البركات بالميت المفلس والله أعلم . .
قال : فمتى أدى رجع به عليه ، سواء قال له : اضمن عني أو لم يقل . .
ش : إذا أدى الضامن الدين لم يخل من أحوال ، ( الأول ) ضمن بإذنه وأدى بإذنه ، ( والثاني ) ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه ( الثالث ) بالعكس ، ولا خلاف عندنا أنه يرجع في هذه الصور الثلاث ، ( الرابع ) ضمن وقضى بغير إذنه ، لكن نوى الرجوع فعنه لا يرجع ، لأن أبا قتادة لو استحق الرجوع لصار له دين على الميت ، وإذاً لم يصل النبي عليه ، لعدم فائدة الضمان إذاً ، إذ ذمة الميت لم تزل مشغولة بدين ، ( وعنه ) وهي اختيار الخرقي ، والقاضي ، وأبي الخطابي ، والشريف ، وابن عقيل ، والشيرازي وابن البنا ، وغيرهم يرجع ، لأنه قضاء مبرىء من واجب عليه ، فكان من ضمان من هو عليه ، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه ، وقوله تعالى : 19 ( { فإن أرضعن لكم فآتوه