@ 136 @ بعيب ، ولا يؤخذ منه بشفعة ، لاعتقاده أنه لم يزل ملكه عنه ، وأن الذي دفعه إنما هو لافتداء اليمين ، وقطع الخصومة . .
وإن كان المدعي عليه يعلم ما عليه فجحده ثم صالح عنه ، فالصلح باطل في حقه ، لأنه توصل بإنكاره إلى هضم الحق ، وأكل مال الغير بالباطل ، وهذا صلح حلل حراماً في الظاهر ، وكذلك لو ادعى المدعي شيئاً لا يعتقد أنه له ، ثم صالح عنه ، فالصلح أيضاً باطل في حقه ، لأنه أكل للمال بدعواه الباطلة الكاذبة ، والله أعلم . .
قال : ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحاً ، لأنه هضم للحق . .
ش : من اعترف بحق وصالح على بعضه فله حالتان ( إحداهما ) أن يمتنع من الأداء إلا بالمصالحة ، فهذا ليس بصلح صحيح ، لما علل به المصنف من أنه هاضم للحق ، آكل لمال الغير بامتناعه المحرم . ( الحالة الثانية ) أن يكون باذلًا ، وتقع المصالحة ، كأن يقول : صالحني بخمسين عن المائة التي لك عليّ ، أو على نصف دارك ، ونحو هذا ، فهل فيه روايتان ، المشهور منهما وهو مختار القاضي ، وابن عقيل وغيرهما ، ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يصح ، لأنه صالح عن بعض ماله ببعض ، ( والثانية ) يصح ، لأن معنى الصلح الإِتفاق والرضا ، وقد حصل هذا من غير هضم للحق ، ولا امتناع من أداء الواجب ، وحقيقة هذا أن المدعي يرضى بترك بعض حقه وأخذ البعض ، فصار كما لو قال : أبرأتك من نصف المائة ، فأعطني نصفها ، أو وهبتك نصف داري . ونحو هذا ، وهذا غير ممنوع منه بالإِتفاق ، قال أبو البركات : وكذلك يخرج في قوله : أبرأتك من كذا على أن توفيني الباقي . .
واعلم أن مقتضى كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يسمى الصالح على الإِقرار صلحاً ، وكذلك ابن أبي موسى ، وسماه القاضي وطائفة من أصحابه صلحاً ، وصورته الصحيحة عندهم أن يعترف له بعين فيعاوضه عنها ، أو يهبه بعضها ، أو بدين فيبرئه من بعضه ، ونحو ذلك فيصح إن لم يكن بشرط ، ولا امتناع من أداء الحق بدونه ، قال أبو محمد : والخلاف في التسمية ، أما المعنى فمتفق عليه ، وهو فعل ما عدا وفاء الحق وإسقاطه ، على وجه يصح ، والله أعلم . .
قال : وإذا تداعى نفسان جداراً معقوداً ببناء كل واحد منهما ، تحالفاً وكان بينهما . .
ش : لاستوائهما في الدعوى بلا مرجح ، والله أعلم . .
قال : وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما . .
ش : أي تحالفا وكان بينهما ، لما تقدم ، وصفة اليمين قال أبو محمد : أن يحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه لو ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له دون صاحبه جاز ، وكان بينهما ، قلت : والذي ينبغي أن تجب