@ 132 @ .
( تنبيه ) : هل الإِنزال من أحد فرجي الخنثى المشكل علم على بلوغه ؟ فيه وجهان . .
( أحدهما ) : لا ، لأن لا يكون إلا من أحدهما وهو مشكوك فيه ، والثاني نعم ، قال في التلخيص : لأن الاعتبار عندنا بالانتقال ، وهذا مختار أبي محمد ، لكنه لا يعتبر هذا [ البناء ، وفي الحيض ] أيضاً ، فأما إن حاض وأنزل فإنه يحكم ببلوغه عند القاضي ، وصاحب التلخيص وقيل : لا . والله أعلم . .
قال : وكذلك الجارية وإن لم تنكح . .
ش : حكم الجارية حكم الغلام ، عند الخرقي ، وأبي محمد ، فيدفع إليها مالها إذا رشدت وبلغت ، لعموم قوله تعالى : 19 ( { وابتلوا اليتامى } ) الآية ، ومنصوص الإِمام أحمد . في رواية أبي طالب أنه لا يدفع إليها بعد بلوغها ورشدها ، حتى تتزوج وتلد ، أو يمضي عليها حول في بيت زوجها ، وهذا مختار أبي بكر والقاضي ، والشيرازي ، وابن عقيل في التذكرة . .
2060 لما روى سعيد بن منصور في سننه ، عن شريح أنه قال : 16 ( عهد إليّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولًاأو تلد ولداً ) . وعلى هذا إن لم تتزوج فقال القاضي : عندي أنها يدبفع إليها مالها إذا عنست ، أي كبرت وبرزت للرجال . .
قال أبو محمد : ويحتمل دوام الحجر عليها مطلقاً . والله أعلم . .
قال : والرشد الصلاح في المال . .
ش : هذا المشهور المعروف في المذهب ، اتباعاً لتفسير ابن عباس رضي الله عنه . .
2061 فإنه قال في قوله سبحانه : 19 ( { فإن آنستم منهم رشداً } ) : يعني صلاحاً في أموالهم . ولأن العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام ، فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا ، فعلى هذا إذا كان مصلحاً لماله ، دفع إليه ماله ، وإن كان مفسداً لدينه ، كمن يترك الصلاة ، أو يمنع الزكاة ، أو يغتاب الناس ، ونحو ذلك ، نعم إن كان فسقه يلزم منه تبذير المال ، كمن يشتري الخمر ، أو المغنيات ، ونحو ذلك فليس برشيد ، لا لفسقه ، بل لعدم حفظه ، وذهب ابن عقيل إلى أن الرشد الصلاح في المال وفي الدين ، قال : وهو الأليق بمذهبنا وقولنا ، بحسب الذرائع ، واستدل لذلك بالآية الكريمة ، فإنها نكرة في سياق الشرط فتعم والله أعلم قال : فإن عاوده السفه حجر عليه . .
ش : إذا فك الحجر عن المحجور عليه بشرطه ، فعاود السفه أو جن أعيد الحجر عليه ، نظراً إلى دوران الحكم مع العلة .