@ 125 @ .
قال : وكذلك في الدين الذين على الميت ، إذا وثق الورثة . .
ش : أي لا يحل بالموت إذا وثق الورثة بأقل الأمرين ، من قيمة التركة ، أو الدين ، بكفيل مليء ، أو رهن يفي بالحق ، لأن الأجل حق للميت ، فورث عنه كبقية حقوقه . .
2047 قال : ( من ترك حقاً أو مالًا فلورثته ) هذا هو المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين ( والثانية ) وهي اختيار ابن أبي موسى : يحل . لأن ذمة الميت قد خربت ، أو في حكم الخراب ، لتعذر المطالبة ، والورثة لم يلتزموا الدين ، ولا رضي صاحبه بذممهم ، وتعلقه بالتركة فيه ضرر على الميت ، لأن ذمته مرتهنة بدينه . .
2048 كما في الترمذي وحسنه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) وعلى رب الدين ، لاحتمال تلف التركة ، ولا نفع فيه للورثة ، لعدم تصرفهم في التركة إن قيل بتعلق الدين بها ، انتهى ، فإن لم يوثق الورثة حل على المشهور والمجزوم به للشيخين وغيرهما ، لغلبة الضرر ، وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار أن الوارث لا يلزمه التوثيق إذا كانت ذمته مليئة ، وإنما يلزمه إذا كان على غير مليء . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) فعلى المذهب إن لم يكن له وارث فهل يحل الدين ، أو لا وينتقل المال إلى بيت المال ، ويضمن للغرماء ؟ فيه احتمالان ذكرهما في الانتصار ، ( الثاني ) لا خلاف نعلمه أن دين الميت المؤجل لا يحل بموته ، وكذلك لا يحل دين المفلس المؤجل بفلسه ، والله أعلم . .
قال : وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز . .
ش : معنى إيقاف الحاكم هو تفليسه ، لأنه بالتفليس أوقفه عن التصرف في ماله ، ويحتمل أن يريد بإيقاف الحاكم له إظهار الحجر عليه ، بالمناداة عليه بأن فلاناً قد حجر الحاكم عليه فلا تعاملوه ، وبالجملة ما فعله المفلس قبل تفليس الحاكم له في ماله ، من بيع ، أو قضاء بعض الغرماء ، ونحو ذلك فهو جائز ، لأنه رشيد غير محجور عليه ، فنفذ تصرفه كغيره . .
ومفهوم كلام الخرقي أن ما فعله في ماله بعد الحجر عليه لا يجوز ، أي لا يصح وهو كذلك ، وقد تقدم ، ويدخل في عموم المفهوم عتقه لبعض أرقائه ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار أبي الخطاب ، وأبي محمد ، ( والثانية ) وهي اختيار أبي بكر في التنبيه ، والقاضي والشريف : ينفذ ، وإنما قيد ذلك بالمال لأن تصرفه في الذمة يصح مطلقاً ، لكن لا يشارك أصحابه بعد الحجر عليه الغرماء ، والله أعلم .