@ 121 @ .
ش : إذا ثبت على شخص دين حال ببيّنة أو إقرار ، وماله أقل منه قال ابن حمدان : أو قدره ، ولا كسب له ، ولا ما ينفق عليه منه ، أو خيف تصرفه فيه . انتهى فسأل غرماؤه قال في التلخيص : أو بعضهم ودينهم أكثر من ماله ، وحكى ابن حمدان ذلك قولًا . انتهى الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم ، لأن النبي حجر على معاذ ، وباع ماله [ في دينه . .
2041 فروى البيهقي في سننه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه أن النبي حجر على معاذ بن جبل ماله ، وباعه ] في دين كان عليه ، وكان معاذ شاباً حليماً سمحاً ، من أفضل شباب قومه ، ولم يكن يمسك شيئاً ، فلم يزل يدان ، حتى أغرق ماله كله في الدين ، فأتى النبي فكلم غرماءه ، فلو تركوا أحداً من أجل أحد لتركوا معاذاً من أجل رسول الله ، فباع لهم رسول الله يعني ماله ، حتى قام معاذ بغير شيء . .
2042 وكذلك حجر عمر رضي الله عنه على الأسيفع ، أسيفع جهينة . .
فإذا حجر الحاكم عليه وهو معنى تفليسه له ترتب بذلك أحكام ( أحدها ) تعلق حق غرمائه بماله ، فلا يقبل إقراره عليه ، ولا يصح تصرفه المستأنف فيه ، إلا بالعتق على رواية ، وخرج بقيد ( المستأنف ) الرد بالعيب فيما اشتراه قبل الحجر ، والفسخ لخيار مشترط كذلك ، فإن تصرفه في ذلك صحيح ، لكن هل يتقيد بالأحظ ؟ وفي التلخيص أنه قياس المذهب بناء على إجبار المفلس على اكتساب المال بما لا منة عليه فيه ، أو لا يتقيد بذلك ، وهو المشهور ، لعدم استقرار العقد إذاً ؟ فيه قولان ، وبقيد ( المال ) التصرف في الذمة ، وكذلك التصرف في البضع ، وفي الدم ، وفي النسب ، ( والحكم الثاني ) بيع الحاكم ماله ، وقسم ثمنه بين غرمائه لما تقدم ، ( الثالث ) : انقطاع المطالبة عنه ما دام كذلك ، لظهور عسرته ، ووجوب إنظاره إلى ميسرته . .
( الرابع ) : أن من وجد من الغرماء متاعه بعينه عنده فهو أحق به من بقية الغرماء ، بمعنى أن له فسخ البيع ، وأخذ سلعته ، بشروط تذكر إن شاء الله تعالى ، وهذه مسألة الكتاب . .
2043 وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ، أن النبي قال : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به ) وفي رواية ( متاعه بعينه ) متفق عليهما . .
2044 ومن ثم قضى بذلك عثمان رضي الله عنه ، رواه عنه البيهقي ، ولقد