@ 118 @ صاحبها ، فلا تكون رهناً حتى ينقضي ذلك ، فإذا انتقضى كراه رجعت إليه وصارت رهناً ، ونحوه نقل ابن ثواب ، وهذا اختيار أبي بكر في الخلاف ، قال : إن منافع الرهن تعطل ، ومبنى الخلاف على ما أشار إليه أبو الخطاب في الانتصار ، أن مقصود الرهن هل هو الاستيفاء من ثمنه ، عند تعذر الاستيفاء من الغريم ، والاختصاص به دون بقية الغرماء ، وذلك لا ينافي إجارته ، أو ذلك مع استحقاق حبسه ، وكونه تحت اليد على الدوام ، والإِجارة تخرجه عن يده . .
وفي المذهب قول ثالث : إن أجر المرتهن بإذن الراهن فالرهن بحاله ، لعدم خروجه عن يد المرتهن وتصرفه ، وإن أجر الراهن بإذن المرتهن ، خرج من الرهن ، لخروجه إلى يد الراهن ، وإلى هذا القول ميل أبي الخطاب ، ومنصوص أحمد مما يدل على ذلك ، ومحل الخلاف إذا اتفقا على الإِيجار ، أما إن امتنع أحدهما من الإِيجار فإن منافعه تعطل على المذهب ، واختار ابن حمدان أنها لا تعطل ، فيجبر من أبى منهما على الإِيجار ، والحكم في إعارته كالحكم في إجارته ، والله أعلم . .
قال : ومؤونة الرهن على الراهن . .
ش : مؤونة الرهن من طعام ، وكسوة ، ومسكن ، وغير ذلك على الراهن ، لأن ملكه ، فكان ذلك عليه كبقية الأملاك ، وقد تقدم قوله : ( له غنمه ، وعليه غرمه ) والمؤونة من الغرم ، والله أعلم . .
قال : وإن كان عبداً فمات فعليه كفنه . .
ش : لأن الكفن من الغرم وهو عليه ، والله أعلم . .
قال : وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه . .
ش : لأنه من مؤونته ، وهي عليه لما تقدم ، والله أعلم . .
قال : والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن ، رجع المرتهن بحقه عند محله ، وكانت المصيبة فيه من راهنه ، وإن كان تعدى المرتهن ، أو لم يحرزه ضمن . .
ش : الرهن أمانة في يد المرتهن ، لما تقدم من قول النبي : ( لا يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه ) وهذا يدل على أن الغرم على الراهن لا المرتهن ، وهذا هو المذهب المعروف . ونقل أبو طالب عن أحمد إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه . وظاهرها لزوم الضمان له مطلقاً ، لكن تأول ذلك القاضي على ما إذا تعدى ، وأبى ذلك ابن عقيل ، جريا على الظاهر . .
2037 وبالجملة استدل لهذه الرواية بما يروى عن النبي أنه قال : ( الرهن بما فيه ) رواه الدارقطني والبيهقي ، لكنه ضعيف ، بل قيل : إنه موضوع . على أنه