@ 74 @ .
وفي لفظ لأحمد ومسلم : ( وإن لم ينزل ) . .
178 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدافق ، أو من الماء . وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : فقلت أنا أشفيكم . فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنت لي ، فقلت لها : إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحييك . فقالت : لا تستحي أن تسألني عن ما كنت سائلًا عنه أمك . فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل ) رواه أحمد ومسلم . .
179 وعن رافع بن خديج قال : ناداني النبي وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت ، فأخبرته فقال : ( لا عليك ، الماء من الماء ) قال رافع : ثم أمرنا رسول الله بالغسل ، رواه أحمد ، وبهذا يعلم نسخ ما تقدم من قوله : ( إنما الماء من الماء ) ونحوه ، وقد صرح بذلك رافع بن خديج [ كما تقدم ] . .
180 وكذلك سهل بن سعد فقال : حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون : ( إن الماء من الماء ) رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك ، رواه أبو داود ، وفي لفظ : ثم أمرنا . وصرح بذلك جماعة من العلماء ، ويعلم وهم من ظن أنها تخصيص عموم مفهوم ( إنما الماء من الماء ) حذاراً من النسخ ، إذ ذاك إنما يتمشى له قبل العمل ، أما بعد العمل فيتعين النسخ ، ورد قول من قال : إنه من باب تعليق الحكم على المظنة ، بعد تعليقه على الجملة لخفائها ، إذ لا ريب أن الإنزال ليس بخاف . .
181 ثم في سنن أبي داود من حديث أُبي أن رسول الله جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ، ثم أمرنا بالغسل ، ونهى عن ذلك . فذكر أن السبب قلة الثياب . .
182 وابن عباس رضي الله عنهما يؤول : ( إنما الماء من الماء ) على الحلم في المنام ، من غير رؤية ماء ، لكن عامة الصحابة على خلاف ذلك . .
إذا تقرر هذا فاعلم أنا قد أنطنا الحكم بتغييب الحشفة في الفرج أو قدرها ، ولا بد من كونهما أصليين ، فلو أولج الخنثى المشكل حشفته ، ولم ينزل في فرج أصلي ، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى ، فلا غسل على واحد منهما ، لاحتمال كون