@ 100 @ على جواز السلم في الثياب ، وعلى جوازه في الطعام ، قاله ابن المنذر ، ولا يصح فيما لا ينضبط بالصفة ، كجوهر ، وما فيه أخلاق مقصودة لا تتميز ، كمعجون ، وثمن مغشوش ، وحامل من حيوان ، وشاة لبون ، على الصحيح فيها ، وفي الرؤوس ، والجلود والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط ، ونحو ذلك ، وكذلك ما يجمع أخلاطاً تتميز ، كالخفاف ، والقسي ، والنبل المريش ، والثوب المنسوج من نوعين ، والمعدود المختلف ، كالحيوان ، والبيض ، والرمان ، ونحو ذلك ، واللحم المشوي ، والمقلي ، والمطبوخ خلاف ، وبسط ذلك له محل آخر . .
ويشترط في الصفة أن تكون بحيث يعرف بها المبيع عرفاً ، لما تقدم ، فيصفه بما يختلف به الثمن غالباً ، فيذكر جنسه كتمر ، ونوعه كبرني ، وبلده كعراقي ، وقدره كصغار أو كبار ، وحداثته كحديث ، وجودته كجيد ، أو عكسهما كقديم ورديء ، ولا يصح : أجود ، ويصح : أردى ، على أصح الوجهين ، وقد يزاد على هذه ، أو ينقص منها ، بحسب المسلم فيه وليس هذا موضع استقصاء ذلك . .
( الشرط الثاني ) : كونه في الذمة ، فلا يصح في عين ، لأن لفظ السلم والسلف للدين . .
2007 وعن رجل من أهل نجران قال : قلت لابن عمر : أسألك عن السلم في النخل ، قال : أما السلم في النخل فإن رجلًا أسلم في نخل لرجل ، فلم يحمل ذلك العام ، فذكر ذلك لرسول الله فقال : ( بم يأكل ماله ؟ فأمره فرده عليه ، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه ، رواه أبو داود وغيره . .
2008 وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : نهي عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه . وقيل : إن أهل المدينة كانوا يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها ، فلما قدم النبي نهاهم عن ذلك ، وقال : ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ) الحديث ، والله أعلم . .
قال : إذا كان كيل معلوم أو وزن معلوم ، أو عدد معلوم . .
ش : هذا ( الشرط الثالث ) : وهو أن يقدر المسلم فيه : بكيل معلوم عند العامة ، إن كان مما يكال ، أبو بوزن كذلك إن كان مما يوزن ، لما تقدم من حديث ابن عباس ، أو بعدد ، أو ذرع كذلك ، قياساً على ما تقدم ، ولأنه عوض ثبت في الذمة ، فاشترط معرفة قدره كالثمن ، ولا يتعين ما عيناه من كيل العامة ، ونحوه على المذهب ، لعدم الفائدة في ذلك ، وهل يفسد به العبد ؟ فيه وجهان ، ولا يصح بإناء أو صنجة غير معلومين عند العامة ، لاحتمال هلاك ذلك ، وإذاً يتعذر المسلم فيه ، وذلك غرر ، ولا