@ 71 @ .
173 لما روي عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلًا مذاء ، فسألت النبي قال : ( إذا خذفت الماء فاغتسل ، وإن لم تكن خاذفاً فلا تغتسل ) رواه أحمد والخذف خروجه بسرعة ، وفي رواية أبي داود : ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) والفضخ قال إبراهيم الحربي : خروجه بالغلبة . .
174 ( وعنه ) أيضاً قال : كنت رجلًا مذاء ، فلما رأى رسول الله الماء قد آذاني ، قال : ( إنما الغسل من الماء الدافق ) رواه البيهقي في سننه . .
ويحتمل أن تكون للجنس ، أي خروج كل مني ، فعلي هذا يجب الغسل وإن خرج بلا دفق وشهوة ، وهو تخريج كما سيأتي ، وقيل : رواية حكاها ابن عبدوس ، لعموم قوله : ( إنما الماء من الماء ) وقوله : ( نعم إذا رأت الماء ) وقوله : ( في المذي الوضوء وفي المني الغسل ) ويجاب بالقول بموجب هذه الأحاديث وأن الألف واللام لمعهوده ذهني ، كما تقدم . .
ومقتضى كلام الخرقي أن الغسل لا يجب بالانتقال ، لتعليقه الحكم على الخروج ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار أبي محمد ، والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي ، لما تقدم في النصوص ، إذ الحكم في الجميع مرتب على الرؤية ، ( والرواية الثانية ) : وهي المنصوصة المشهورة عن أحمد ، والمختارة لعامة أصحابه ، حتى أن جمهورهم جزموا بها يجب بذلك ، لقوله تعالى : 19 ( { وإن كنتم جنباً فاطهروا } ) والجنابة أصلها البعد ، قال سبحانه : { والجار الجنب } أي البعيد وسمي من جامع جنباً لبعده عن الصلاة وموضعها حتى يطهر ، ومع الانتقال قد باعد الماء محله ، فصدق عليه اسم الجنب ، وإناطة للحكم [ بالشهوة ] وتعليقاً له على المظنة ، إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه ، كما قد أشار إليه أحمد ، ومحل الروايتين وفاقاً لابن حمدان فيما إذا لم يخرج إلى قلفة الأقلف ، وفرج المرأة ، فعلى الأولى إذا خرج بعد ذلك وجب الغسل ، وإن خرج لغير شهوة ، لأن انتقاله كان لشهوة ، وتترتب الأحكام المتعلقة بخروج المني ، من إفساد صوم ونحوه ، ويعيد ما صلى من وقت انتقاله ، قاله ابن حمدان ، وعلى الثانية تترتب الأحكام بمجرد الانتقال ، من إفساد صوم ، ووجوب بدنة في الحج ، حيث وجبت بخروج المني ، قاله القاضي في تعليقه التزاماً ، وجعله ابن حمدان وجهاً وبعده . .
وهل يجب عليه إن كان قد اغتسل غسل ثان ؟ حكمه حكم مني اغتسل له ، ثم خرجت بقيته ، وفيه روايات ( إحداها ) وهي ظاهر كلام الخرقي ، واختيار الخلال ،