@ 59 @ الإمام به ، لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به ، وهو بناؤها على القول بانتقال الملك ، أما لو كانت الإقالة في بيع خيار وقلنا : ولم ينتقل الملك . فظاهر كلامه أن الاستبراء لا يجب ، وإن وجد القبض ، ولم يعتبر أبو البركات أيضاً القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة ، بل حكى فيها الروايتين وأطلق ، وخالف أبا محمد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل ، ونص أحمد الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه وقع في الرجل ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها . .
ش : وذلك لما تقدم من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وغيره أن رسول اللَّه قال : ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) وقال ابن عمر : 16 ( كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللَّه أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ) . وهذا يقال : إنه استفيد مما تقدم ، بناء على أن مراد الخرقي بالكيل ما تعلق به حتى توفية وغيره ، وهو ظاهر ما شرح عليه أبو محمد وغيره ، وقد يقال بالمنع هنا وإن قيل : إنه من ضمان المشتري ، اتباعاً لإطلاق النص . .
( تنبيه ) : ( الصبرة ) قال الأزهري : هي الكومة المجموعة من الطعام . قال : وسميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض . واللَّه أعلم . .
قال : ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة . .
ش : هذا منصوص أحمد رحمه اللَّه ، وعليه الأصحاب ، حذاراً من تغرير المشتري وغشه ، إذ البائع لا يفعل ذلك غالباً والحال هذه إلا لذلك ، والغش حرام . .
1916 قال ( من غشنا فليس منا ) . .
1917 وقد روي أن النبي قال : ( من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه ) وهذا نص في المسألة ، وعن مالك رحمه اللَّه أنه قال : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك . .
وعن أحمد رحمه اللَّه ما يدل على كراهة ذلك وإساءة فاعله ، من غير تحريم ، إذ المشتري يحتاط لنفسه ، فلا يشتري ما يجهله ، وإذا اشترى مع الجهل فالتفريط منسوب إليه ، وعلى هذه الرواية البيع صحيح لازم ، نص عليه ، أما على الأولى فهل يفسد البيع لأجل النهي ، وبه قطع أبو بكر في التنبيه ، وطائفة من الأصحاب ، أو لا يفسد ، وهو قول القاضي ، وكثير من أصحابه ، إذ قصاراه أنه تدليس ، وهو غير مفسد ، بدليل حديث المصراة ؟ فيه وجهان ، ثم على القول بالصحة إن علم المشتري بعلم البائع فلا خيار له ، لدخوله على بصيرة ، وإن لم يعلم فله الخيار كالتدليس ، ولو انفرد المشتري